البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٨٤/٦١ الصفحه ٢٣١ : ء للعضو حين إخراجه ، تفاديا مما حذره.
ولو مسح العضو
وعليه بلل ففي صحّة المسح قولان (١) ، يلتفتان إلى أن
الصفحه ٢٦١ : ، لعدم يقين البراءة بدونه.
وعبارة الكتاب
مختلة بالنسبة إلى هذا القسم ، لاندراجه في قوله : ( وإلا اكتفى
الصفحه ٣٠٢ : الأوّل لم يكن حكمه معلوما ، ولا يكون حينئذ رجوع ذات العادة عددا ووقتا إلى
عادتها مع استمرار الدّم دائما
الصفحه ٣١٧ :
ز : الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت الى أسوء
الاحتمالات في ثمانية
الصفحه ٣٣١ : كان في أوله بدينار » (٢) يدفعه لعود الضّمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول
الخبر ـ وهو حيض المرأة
الصفحه ٣٦١ :
وقراءة القرآن
عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، واطباق فيه ومد يديه الى جنبيه ، وتغطيته بثوب
الصفحه ٣٩٠ : صغارا ، حملا لإطلاق
اللّفظ على المتعارف.
وفي القدر يجب في
المئزر أن يكون من السّرة إلى الرّكبة بحيث
الصفحه ٣٩٩ :
وأن يشد فخذيه من
حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة
الصفحه ٤٢٨ :
خنثى أخرت عن المرأة ، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر الى ما يلي القبلة وإلاّ
جعل بعد الرجل
الصفحه ٤٤٠ :
الفوات والى التكبير ، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر
الصفحه ٤٦١ :
______________________________________________________
قلعه لتحريم شغل
مال الغير وإن أدى الى
الصفحه ٤٨٤ :
وكما يجب شراء
الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها. ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول
الصفحه ٥٢٣ : ،
ووردت به الأخبار (٢) ، فكيف يجوز العدول عنه الى التيمّم؟
ويمكن الجمع
بينهما ، بأن يكون الّذي يسقط غسله
الصفحه ١٩ :
المذهبي بلغ بهم إلى أن يقول أبو الحسين الكرمي رئيس الفقه الحنفي في العراق ،
المتوفّى سنة ٣٤٩ ه : « إنّ
الصفحه ٣٠ :
محاربة إلى أيّام المحقّق ، أي مدّة ما يقارب القرنين من وفاة ابن الجنيد.
وكان ابن الجنيد
يعتمد على العقل