الصفحه ٣٢٣ :
ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متّسقة ، ثم
استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر ، فان نسيتها رجعت الى
الصفحه ٣٣٩ :
ويجب عليها عند
الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة طهرت وإلاّ صبرت المبتدئة
إلى
الصفحه ٣٦٢ :
وفي وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار
قولان.
وكيفيته بأن يلقى
على ظهره ، ويجعل وجهه
الصفحه ٤٣٠ : ، لأن
النّاقص لا يسقط الكامل ، ولأصالة بقائه في العهدة ، وكذا نقول في العاري ،
بالإضافة إلى من يقدر على
الصفحه ٤٦٠ :
والاستناد الى
القبر ، والمشي عليه.
ويحرم نبش القبر ،
ونقل الميت بعد دفنه
الصفحه ٤٨٢ :
الثالث : عدم
الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه. ولو وجده بثمن وجب شراؤه ، وان زاد عن ثمن
المثل
الصفحه ٢٠ : ٢٦٠ ه الى انتقال الشيخ الطوسي رحمهالله الى النجف الأشرف
سنة ٤٤٨.
وهذا الدور يتّصل
بالدور السابق عن
الصفحه ٤٤ :
الأمور أن في تلك الأوقات قد كتب بعض الأشرار مكتوبا مشتملا على أنواع الكذب
والبهتان بالنسبة إلى الشيخ علي
الصفحه ٤٥ :
وفتنته وفساده
بالدعاء السيفي ، ودعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم ، المنسوب إلى الحسين عليهالسلام
الصفحه ٤٧ :
إلى أن يقول ...
فاستخرت الله على نقضها ، وإبانة ما فيها من الخلل والزلل ، ليعرف أرباب النظر
الحق
الصفحه ٨١ : ـ سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي ،
وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين
الصفحه ٨٦ : عدل شيخنا
الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ، وينفرد بخروج الجنب
وشبهه من المسجدين
الصفحه ٩٤ : ،
______________________________________________________
قبل الدفن ، كان
المتجه وجوب الإعادة ، ولأن استصحاب ما كان قبل غسل الضرورة الى أن يحصل الناقل
يقتضي ذلك
الصفحه ٩٥ : عنه من غير احتياج إلى الوضوء.
أما وجه الفرض
الأول مضافا الى الإجماع ، فهو أنّ الحدث ـ الذي هو عبارة
الصفحه ١٦٧ : النهاية : إنه يطهر بخبزه (١) ، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة (٢) ، ولا صراحة فيها
مع مخالفة الحكم