الصفحه ٢٧٩ : : ويحرم مسّ كتابة القرآن وإن
نسخ حكمه ، لا إن نسخت تلاوته ، لكان أخصر وأحسن وأبعد عن الوهم.
قوله
: ( لو
الصفحه ٤٩١ : كراهية التيمم بالسبخة إلى علمائنا ما عدا ابن الجنيد حيث قال
بعدم الجواز. وكذلك فعل العلامة في المختلف
الصفحه ١٣٣ : يصل اليه ، فيتنجس
المضاف به على تقدير طهارته.
__________________
(١) المبسوط ١ :
٥.
(٢) في نسخة
الصفحه ١٨٦ : كتاب الطهارة.
(٧) في نسخة « ح »
الباطن والظاهر.
الصفحه ٢٢٤ : .
(٣) المختلف : ٢٣.
(٤) في نسخة « ح »
: التبعيّة.
الصفحه ٢٠٨ :
ويجب استدامتها
حكما الى آخر الوضوء.
ويجب في النيّة
القصد الى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط
الصفحه ٣٠٦ :
ولو فقدتا التمييز
رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها
الصفحه ٣٢٤ : عبرها فالعادة
أعني نوبة الشّهر.
هذا إن ذكرتها ،
فان نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها ، ثم الأقل الى
الصفحه ٣٥٦ :
ومستقيمته ترجع
الى عادتها في الحيض إلاّ أن ينقطع على العشرة ، فالجميع نفاس. ولو ولدت التوأمين
على
الصفحه ٤٠ :
لقب نائب الإمام.
وكان علماء الكرك
يبعثون الرسائل من إيران إلى إخوانهم في الكرك وبعلبك وجبل عامل
الصفحه ١٦٢ :
أقربه ذلك إن
استند الى سبب ، وإلاّ فلا.
ولو شهد عدل
بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وان أسند إلى
الصفحه ١٦٤ :
ولو اشتبه استناد
موت الصيد في القليل الى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع
الصفحه ٢٠١ :
______________________________________________________
أما إذا تطهر من
المغصوبة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة ، فإن النهي حينئذ متوجه إلى العبادة ، نظرا
إلى
الصفحه ٢٢٩ : ـ كمقالة العامة (٢) ـ ، لم يكن المسح
منتهيا الى الكعبين ، والمعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب ، وعليه
الصفحه ٣٠٣ :
وان كانت مضطربة
أو مبتدئة رجعت الى التمييز. وشروطه اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما
هو