سواء قتل بحديد أو غيره.
______________________________________________________
ومن الثّياب السّراويل فيدفن معه مطلقا على الأصحّ ، وكذا العمامة والقلنسوة ، وقال المفيد (١) ، وابن الجنيد (٢) : تنزع السّراويل إلا أن يصيبه دم ، وإطلاق الأمر بدفنه بثيابه (٣) حجة لنا.
أما الخفان فيجب نزعهما ، وكذا سائر الجلود والحديد ، لأمر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قتلي أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد (٤) ، لعدم دخولها في مسمّى الثّياب عرفا ، وجمع من الأصحاب على أنّه إن أصاب شيئا من ذلك الدم يدفن (٥) ، ومستنده رواية زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) وهي ضعيفة فان طريقها رجال الزّيدية.
قوله : ( سواء قتل بحديد أو غيره ).
من صدم أو لطم ونحو ذلك ، وسواء قتل بسلاح نفسه أو غيره ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، حرّا أو عبدا لإطلاق الأخبار ، والجنب كغيره على الأصحّ ، وكذا الحائض والنّفساء لخروجه عن التّكليف ، ومن ثم غير الشّهيد لو كان جنبا لا يغسل غسلين ، وقول ابن الجنيد (٧) ، والمرتضى (٨) بتغسيل الجنب ، لأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب لأنه خرج جنبا (٩) ضعيف ، لعدم دلالته على الوجوب علينا ، بل ولا على الجواز.
__________________
(١) المقنعة : ١٢.
(٢) حكاه العلامة في المختلف : ٤٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ حديث ١ و ٢ و ٥ ، الفقيه ١ : ٩٦ ، ٩٧ حديث ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ١٤.
(٥) منهم : المفيد في المقنعة : ١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٤ ، وسلار في المراسم : ٤٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢١١ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ٩٧ حديث ٤٤٩ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ حديث ٩٧٢.
(٧) حكاه المحقق في المعتبر ١ : ٣١٠ ، والعلامة في المختلف : ٤٦.
(٨) قاله في شرح الرسالة ونقله عنه المحقق في المعتبر ١ : ٣١٠.
(٩) الفقيه ١ : ٩٧ حديث ٤٤٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F545_jameal-maqased-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
