ويستحب على من نقص
سنّه عن ذلك إن ولد حيا ،
______________________________________________________
إلزاما له بمذهبه
، أمّا المستضعف فإنّه كالمؤمن في غير الدّعاء. ويكفي في إظهار الشّهادتين إشارة
الأخرس إذا عقلت.
وقول المصنّف : (
وإن كان ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام ).
حاول به إدراج
الصّبي والمجنون اللذين هما بحكم المسلم في وجوب الصّلاة عليه ، كما هو المشهور ،
ونفي جمع من الأصحاب الصّلاة على الصّبي ، امّا إلى ان يبلغ ، أو إلى أن يعقل
الصّلاة ، والفتوى على المشهور لكثرة الأخبار الدّالة عليه ، والمراد بـ ( ابن
السّت ) من استكملها ، لا من طعن فيها ، فعلى هذا يتناول كل من حكم بإسلامه ممّن
سبق ، لكن على ظاهر العبارة مؤاخذتان :
إحداهما : أنّ
الطفل الّذي بحكم المسلم ، وإن لم يكن مظهرا للشّهادتين ، على أن إظهاره لهما غير
معتبر ، فإن إظهاره وعدمه سواء ما لم يبلغ ، إلا أن يقال : أن المراد إظهار
الشّهادتين حقيقة أو حكما ، وغايته استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.
الثّانية : ان عطف
جملة ( إن ) الوصلية في العبارة يقتضي وجوب الصّلاة على من لم يبلغ السّت ، إذ
التقدير : إن لم يكن ابن ست أو كان ، ولو قدرت الواو حالية لأشكل من حيث أنّ من
زاد على السّت لا يقال له : ابن ست ، نعم ، يقال : بلغها.
ويمكن أن يقال :
العطف بـ ( ان ) يشعر بأن أبعد الأفراد وأخفاها ، ونهايتها في ثبوت الحكم الفرد
الّذي في حيّزها ، فيقتضي هنا أن من له دون السّت لا يصلّى عليه. ولو حذف الواو
وأتى بـ ( بلغ ) مكان ( ابن ) لكان أولى ، ويسلم عن التّكليف ، ولا يخفى أنّه لا
فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد.
قوله
: ( ويستحبّ على من
نقص سنه عن ذلك إن ولد حيّا ).
منع بعض متقدّمي
الأصحاب من الصّلاة على الصبي إلى أن يعقل
__________________