ويستحب أن يقدّم
الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين. والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو
ما يتضمن رفع الحدث ،
______________________________________________________
قوله
: ( ويستحب أن يقدّم
الغاسل غسله ، أو الوضوء على التّكفين ).
المراد بغسله غسل
المسّ وبالوضوء الّذي يجامع الغسل للصّلاة ، كما هو مصرّح به في كلام المصنّف في
التّذكرة وفي الذّكرى أيضا ، وعلله في التّذكرة بأن الغسل من المسّ واجب ، فاستحب
الفورية.
فان لم يتّفق ذلك
أو خيف على الميّت فليغسل يديه إلى المنكبين ، لخبر ابن يقطين عن العبد الصّالح عليهالسلام : « يغسل الّذي
غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثم إذا كفنه اغتسل » وفيه دلالة على
تأخير الغسل ، ويمكن تنزيله على الضّرورة كما نبّه عليه في الذّكرى .
قوله
: ( والأقرب عدم
الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ).
وجه القرب أنّ
التكفين مشروع من دونه ، فلا يلزم من نيّته نية رفع الحدث ، فلا يحصل بدليل : «
وإنّما لكل امرئ ما نوى » .
ويحتمل ضعيفا
الاكتفاء به ، لأنّ كمال الفضيلة متوقف عليه ، وليس المقصود بالوضوء إلا ذلك
فيتحقّق الرّفع ، فتباح الصّلاة. وضعفه ظاهر ، إذ لا يلزم من توقّف كمال الفضيلة
على رفع الحدث كونه مقصودا ومنويا حال فعل الوضوء ، وينبغي التّنبيه لثلاثة أمور :
الأوّل : إنّهم
صرّحوا بأن الوضوء المستحبّ تقديمه على التّكفين هو وضوء الصّلاة ، فعلى اعتبار
نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بدّ من نيّتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة ،
وحينئذ فلا مجال للتردّد في إباحة الصّلاة ، ولا لفرض خلوه عن نيّة
__________________