ولو أخلت بشيء من الأفعال لم تصح صلاتها. ولو أخلّت بالأغسال لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.
______________________________________________________
وصاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلّظة (١) ، متمسكا بعموم قوله تعالى ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٢) ، وقول الصّادق عليهالسلام : « المستحاضة يأتيها بعلها متى شاء إلا أيّام أقرائها » (٣).
قال في الذّكرى : ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل (٤) ، وفي اختيار المعتبر قوة ، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة ، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض ، إلا أن ما ذكره أحوط.
قوله : ( ولو أخلّت بشيء من الأفعال لم تصح صلاتها ).
وذلك لأنها إما محدثة ، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.
قوله : ( ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها ).
المراد بها الأغسال النّهارية ، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا ، وهل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. ولو أخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء خاصّة ، قال في الذكرى : وكلام المبسوط (٥) يشعر بتوقّفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (٦).
قوله : ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ).
حكم الشّيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء (٧) ، وقيده جمع من الأصحاب
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٤٨.
(٢) البقرة : ٢٢٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ حديث ١٢٥٤.
(٤) الذكرى : ٣١.
(٥) المبسوط ١ : ٦٨.
(٦) الذكرى : ٣١.
(٧) المبسوط ١ : ٦٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F545_jameal-maqased-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
