وفي وجوب الكفارة
قولان : أقربهما الاستحباب ، وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه
، وربعه في آخره.
______________________________________________________
على العادة ـ ففي
وجوب الامتناع فيه نظر ، استنادا إلى العادة. ولو وطأ الصّبي لم تتعلّق به
الأحكام.
ويجب على المرأة
الامتناع بحسب الإمكان وقوفا مع قوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) . فتعزر أيضا مع المطاوعة ، وقد ورد مثله في الصوم. ولو
غرته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره حال نومه اختصت بالحكم لكن لا كفّارة عليها ،
ولو قلنا بوجوبها ، كما يختصّ بحكمه لو أكرهها ، أو وطأها نائمة من دون وجوب شيء
آخر ، والنفساء في ذلك كالحائض.
قوله
: ( وفي وجوب
الكفارة قولان : أقربهما الاستحباب ).
القولان للشيخ ، وأكثر الأصحاب
قائلون بالوجوب ، لكن المستند ضعيف ، فان روايات العدم أصح إسنادا ، مع أن فيه جمعا
حسنا بين الأخبار ، وهو الأصحّ.
قوله
: ( وهي دينار في
أوّله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره ... ).
التقدير بذلك
مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، واختار ابن بابويه في المقنع وجوب التصدّق بشبعه ، وهذا في
الزّوجة حرة كانت أو أمة ، دواما أو متعة.
ولو وطأ الأجنبيّة
في الحيض زانيا أو لشبهة ، فهل تترتب عليه الكفّارة وجوبا أو استحبابا ، أم لا؟
منشؤهما عدم النّص وكونه أفحش ، فيناسبه التغليظ بطريق
__________________