وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين ـ أول وحادي عشر ـ قضاء عن يوم.
وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ،
______________________________________________________
الفريضة الثّانية ، فتفسد الصلاتان ويجب تداركهما.
وبيّنا في الفرض الثّاني وجوب ثلاث ، لإمكان طريانه في الفريضة الاولى ، وانقطاعه في الغسل لنظيرها ، فلا يستقيم ما ذكره.
وفي الفرض الثّالث وجوب أربع ، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان ، ويجب قضاؤهما ، لإدراك قدر الطّهارة وفعلهما من أول الوقت ، وإمكان انقطاعه في أثناء الثّانية ، فيجب فعلهما لإدراك قدر الطّهارة وخمس ركعات ، وهذا الّذي ذكره يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كلّ صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى.
قوله : ( وقضاء أحد عشر على رأي ).
الإشارة بذلك إلى خلاف الشّيخ ـ رحمهالله ـ ، حيث أوجب قضاء عشرة لأنّها أكثر الحيض ، ولم يعتبر التشطير لأصالة عدمه (١) وحيث علم أن وجوب ذلك كله رعاية للاحتياط بحسب الممكن ، ظهر وجوب أحد عشر ، بل يجب قضاء أحد وعشرين ، لإمكان كون الحيض أول الشّهر وآخره مع التشطير.
قوله : ( وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثّاني وثاني عشر ).
إذا أرادت هذه قضاء يوم ، فعند الشّيخ تصوم يومين ، أوّل وحادي عشر ، لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض ، وهذا بناء على عدم اعتبار التشطير ، فأمّا على اعتباره ـ وهو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله : ( وعلى ما اخترناه ... ) ـ فيجب أن تضيف إليهما يومين آخرين ، الثاني وثاني عشر الأوّل ، وحينئذ فيمتنع اجتماع الجميع في الحيض ، ولو بمراعاة التشطير ، لأن الحيض إن ابتدأ بالأوّل انتهى بالحادي عشر ،
__________________
(١) انظر النهاية : ٢٥.