______________________________________________________
أو المجاز مع كثرة استعمالهم الشهر بالمعنى اللّغوي في مثل قولهم : في كلّ شهر ستّة أيّام ، أو سبعة.
وقولهم : تحديد أبي الصّلاح أكثر الطهر بثلاثة أشهر (١) ضعيف ، وأمثال ذلك مما لا يحصى ، مع أنّه قد ثبت أن غالب عادات النّساء في كلّ شهر هلالي مرّة ، ولهذا إنّما يحكم بالحيض للمتحيرة في كلّ هلال مرّة ، وكذا المبتدئة مع إمكان الزّيادة على ذلك ويحكم بانقضاء عدّتها لو طلقت بثلاثة أشهر ، وأكثر إطلاقات الشّهر في الأخبار منزلة على الهلالي ، فعلى هذا يكون إطلاق الشّهر على العدة الّتي يقع فيها حيض ، وطهر صحيحين بطريق المجاز لأنه خير من الاشتراك والنقل.
إذا عرفت هذا ، فقد ظهر ممّا قررناه أولا ، ان الشّهر في عبارة الكتاب في تعريف المعتادة إنّما يراد به الهلالي لا العدة بالمعنى الثّاني ، كما يوجد في بعض حواشي ولد المصنّف (٢) وشيخنا الشّهيد (٣) ، لأن تماثل الزّمان بالنسبة إلى الدّمين لا يتصوّر في غيره ، وكلام الفقهاء مشحون بذلك.
ولأنه لو أريد ذلك لم يتحقق استقرار العادة ، لصدقه مطردا فيما لو رأت خمسة في أوّل الشّهر ، وخمسة في آخره ، ثم استمرّ الدّم في الشّهر الذي بعده ، فإنا وإن حكمنا برجوعها في الدم الثّالث إلى العدد السّابق ، إلا أنّ ما بعده من زمان استمرار الدم لا يتعين لها حيض بيقين ، لانتفاء المعين لذلك ، ولم يصحّ قوله فيما بعد : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم فيها ) لأن التي استقرت عادتها وقتا لا عددا تخرج من التّعريف حينئذ.
ويمكن أن يقال : أراد بالشهر في التّعريف المعنى الثاني ، ولا يضر خروج المعتادة وقتا خاصة ، إذ المراد بالعادة هنا ما يرجع اليه عند عبور الدّم العشرة ، وهو ثابت في ذات العادة عددا ووقتا ، وعددا خاصة دون غيرهما.
إلا أنّ هذا إنّما يعتد في أوّل طروء الدّم بعد تخلل عشرة ، فلو دام أو طرأ قبل تخلل
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٢٨.
(٢) راجع مفتاح الكرامة ١ : ٣٤٧ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٠٥.
(٣) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٤٧.