أو بعد سن اليأس
وهو ستون للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما ،
______________________________________________________
الدم بشرائط الحيض
، فإنه يكون دليلا على بلوغها.
قوله
: ( وهو ستون
للقرشيّة والنّبطية ، وخمسون لغيرهما ).
المراد بالقرشيّة
من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم
هاهنا ، لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ، ومن ثم اعتبرت العمات والخالات
وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدّم ، والمعتمد هو الأوّل اقتصارا على
المتيقن ، واتّباعا لمدلول قول الصّادق عليهالسلام في صحيحة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين لم تر
حمرة إلاّ أن تكون امرأة من قريش » .
امّا النّبطية
فذكرها الأصحاب ، لكن لا نص ظاهرا عليها ، قال في الذكرى : وأمّا النّبطية فذكره
المفيد رحمهالله ومن تبعه رواية ، ولم أجد به خبرا مسندا ، وعلى هذا فلم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية ،
والّذي كثر في كلام أهل اللغة أنّ النبط : جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة
والبصرة ، قال في الصّحاح : النّبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ،
الجمع أنباط ـ الى أن قال ـ : وفي كلام أيوب ابن القرية أهل عمّان عرب استنبطوا ،
وأهل البحرين نبيط استعربوا وفي النهاية لابن الأثير بعد أن ذكر ما قدمناه أولا قال :
إنّهم كانوا قديما سكان العراق ، وفي القاموس اقتصر على ما قدمناه ، وحينئذ فالحكم
خال من مستند قوي سوى الشهرة ، ومناطه غير مضبوط ، ويمكن أن يستأنس له بأن الأصل
عدم اليأس ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
وفي بعض الأخبار
الصحيحة ، عن الصّادق عليهالسلام حد التي يئست من المحيض خمسون سنة ، وفي بعضها
استثناء القرشية ، والأخذ بالاحتياط في بقاء
__________________