______________________________________________________
كان متمكّنا من البول أعاد الغسل قطعا ، وإلاّ فوجهان :
أحدهما : الإعادة ، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلّفة ، وعموم الأخبار بإعادة من لم يبل (١) ، وعدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج.
والثّاني : عدم إعادة واحد من الوضوء والغسل ، لعدم العلم بكون الخارج منيّا ، وأصالة البراءة ، وإيجاب الإعادة فيما تقدم للدّليل لا يقتضي الوجوب هنا ولفتوى الأصحاب ، وحملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذّر منه البول ، وهو الأظهر ، وبه أفتى شيخنا (٢) ، ويلوح من عبارة المصنّف هنا ، حيث قال : ( والاستبراء بالبول فان تعذّر مسح ... ) وتوقف في المنتهى (٣).
إذا تقرّر ذلك ، فتقييد المصنّف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيّا فيجب الغسل ، أو بولا فيجب الوضوء ، أو غيرهما فلا شيء في جميع الأحوال.
وقوله : ( لم يلتفت ) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية ـ أي : لم يعد الغسل إن كان قد بال ـ صحت العبارة ، وإن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء ، إلاّ أن يقال : قد علم هذا ممّا سبق في باب الاستنجاء.
وكذا قوله : ( أو استبرأ ) إذا حمل على تعذر البول ـ كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء بالبول ـ لم يبق على العبارة مؤاخذة ، إذ التّقدير حينئذ : لو وجد بللا مشتبها لم يعد الغسل إن كان قد بال ، أو استبرأ مع تعذر البول ، وإعادة الوضوء في الأوّل دون الثّاني معلومة ممّا سبق ، ولو بال واستبرأ فلا شيء بطريق أولى.
وقوله : ( وإلاّ أعاد الغسل ) معناه : لو لم يبل ولم يستبرئ عند تعذر البول ، أو استبرأ مع إمكانه أعاد الغسل.
وقوله : ( دون الصّلاة الواقعة قبل الوجدان ).
إشارة إلى أن الخارج حدث جديد ، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٩ ، الفقيه ١ : ٤٧ حديث ١٨٦ ، ١٨٧ ، التهذيب ١ : ١٤٣ حديث ٤٠٥ ، ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٨ باب وجوب الاستبراء.
(٢) الذكرى : ١٠٣.
(٣) المنتهى ١ : ٩١ ـ ٩٢.