حي أو ميّت ، أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي ، ولا يجب في فرج البهيمة إلاّ مع الانزال.
______________________________________________________
الجلد والرّجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء » (١) ، ولنقل المرتضى الإجماع (٢) ، وأما دبر الذّكر فلفحوى الإنكار السّابق ، ولدعوى المرتضى الإجماع المركّب ، باعتبار أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة ، أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى ، فيلزم من إيجابه في الأوّل إيجابه هنا ، ولا يضرّ قدح المحقّق بأنه لم يثبت (٣) ، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة.
قوله : ( حيّ أو ميت ).
أي : هذا التغييب لحيّ أو ميّت وإلا لم يستقم ، فان غيّب الحيّ في الميّت ، أو استدخل آلته وجب الغسل على الأصح استصحابا للحكم الثّابت في حال الحياة ، ولصدق الختان ، وكذا : لا فرق بين الطائع والمكره ، والنائم والمستيقظ للعموم.
قوله : ( فاعلا أو مفعولا ).
لا يخفى ، أن الميّت مستثنى من هذا الحكم لانتفاء التّكليف في حقّه ، ولا يخفى أيضا ما في هذه العبارة كلّها من التكلف ، ولو قال : بالغا أولا ، لكان حسنا ، لأن الصّبي والصّبية يتعلق بهما حكم الحدث بالتغيب المذكور ، بالنسبة إلى البالغ وغيره ، وإن لم يتعلّق بهما الوجوب والحرمة ، فيمنعهما الولي من نحو الصّلاة والمساجد ، ويأمرهما بالغسل تمرينا ، فيستبيحان ما يستبيحه البالغ ، كالحدث الأصغر ، وتجب الإعادة بعد البلوغ لانتفاء الشرعية عن السّابق.
قوله : ( ولا يجب في فرج البهيمة ، إلاّ مع الإنزال ).
لا نصّ للأصحاب بالإتيان في فرج البهيمة ، وقول بعض الأصحاب بالوجوب (٤) لا يخلو من ضعف ، لعدم المستند ، وحمله على المرأة قياس ، وصدق الختان
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ حديث ٣١٤.
(٢) الناصريات : ٢٢٣.
(٣) المعتبر ١ : ١٤٨.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٠ ، وذهب إليه العلامة في المختلف : ٣١ وأسنده إلى السيد المرتضى.