ي : لو نوى قطع
الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلاّ أن
يخرج عن الموالاة.
ك : لو وضأه غيره
لعذر تولى هو النيّة.
ل : كلّ من عليه
طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فان نوى الوجوب وصلّى به فرضا أعاد
، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو نواه في
الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة ).
وذلك بأن يجف
البلل ، لا مطلق الخروج عن الموالاة ، وإنما لم تبطل فيما مضى ، لأن الوضوء لا
يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال ، وإن توقف تأثيره على المجموع ، ولهذا
لو نكس لم يبطل ، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ومثله الغسل ، فإذا أعاد
والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال ، بأن ينوي فعلها لا تمام الوضوء ،
ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النيّة الأولى.
قوله
: ( لو وضأه غيره
لعذر تولى هو النيّة ).
لأن التكليف منوط
به ، وفعل الغير قائم مقام فعله ، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النيّة ، فلا تجوز
التولية فيها ، ولو نويا معا كان حسنا.
قوله
: ( فان نوى الوجوب
وصلّى به فرضا أعاد ).
وذلك لأن نيّة
الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما ، ولاشتراط نيّة الوجه في الوضوء ـ كما
سبق ـ ، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا ، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك
الوجوب والندب في ترجيح الفعل ، واعتقاد المنع من الترك مؤكد ، وليس بشيء ، لأن
المباين للشيء ينافيه فكيف يؤكده؟!
قوله
: ( فان تعددتا مع
تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ).
أي : فان تعددت
الطهارة والصلاة ، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها
قولا واحدا ، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع ،
إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة ، فتكون نيّة الوجوب لغوا ، وإنما اكتفى بإعادة
الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة