وإلاّ بطل.
و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة.
ز : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ، ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
______________________________________________________
الصحة أنه قصد رفع المانع ، غاية ما في الباب أنه غلط في تعيين سببه ، وذلك لا يخل بكونه منويا.
قوله : ( وإلاّ بطل ).
أي : وإن لم يكن غلطا بأن تعمّد ذلك بطل ، لأنه كلانيّة ، واستقرب في الذكرى البطلان مطلقا لفقد النيّة المعتبرة (١) ، وفيما اختاره المصنف قوّة.
قوله : ( لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة ).
ليس المراد بما يستحب له الوضوء ما هو شرط في صحته ، كالصلاة المندوبة ، فإن نيّة استباحته معتبرة قولا واحدا ، إنما المراد ما يستحب له الوضوء ، لكونه مكملا له كقراءة القرآن ، وفي صحة الوضوء بذلك ، وكونه رافعا قولان : أحدهما الصحة واختاره المصنف ، لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة ، وهو إيقاع القراءة على وجه الكمال ، ولا يتحقق الا برفع الحدث ، فيكون رفع الحدث منويّا.
وفيه نظر ، لأن المفروض هو نيّة قراءة القرآن لا نيّته على هذا الوجه المعين ، إذ لو نواه على هذا الوجه
ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث ، فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال ، فعلى هذا الأصح في المتنازع البطلان ، وإليه ذهب الشيخ (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وجماعة (٤) ، وهذا بناء على اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة ، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النيّة لا إشكال في الصحة.
قوله : ( لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ، فتوضأ احتياطا ، ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة ).
__________________
(١) الذكرى : ٨١.
(٢) المبسوط ١ : ١٩.
(٣) السرائر : ١٧.
(٤) منهم ولد المصنف في إيضاح الفوائد ١ : ٣٧.