د : ينبغي في
الغسل ورود الماء على النجس ، فان عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
هـ : اللّبن إذا
كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
______________________________________________________
يقله في شيء من
أحوال الصلاة ـ كالعمامة الطويلة ـ لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة ، كما
ذكره الشيخ في المبسوط وجماعة .
قوله
: ( ينبغي في الغسل
ورود الماء على النجس ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ).
ينبغي قد تستعمل
في الوجوب ، والأكثر استعمالها في الندب ، والمراد بها هنا الوجوب ، بدليل قوله :
( فلو عكس ... ) وإنما اشترط الورود ، لأن الوارد عامل فلا يتنجس ، بل يفيد المحل
الطهارة.
وهذا فيما يمكن
فيه الورود ، أما ما لا يمكن كالإناء ، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول
وروده. كذا قيل ، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا ، وإلا لم يتحقق
الورود في شيء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شيء آخر.
ويحتمل عدم اشتراط
الورود مطلقا ، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين ، ووروده لا
يخرجه عن كونه ملاقيا ، وفيه ضعف ، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد
انفصاله لا قبله ، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه.
قوله
: ( اللبن إذا كان
ماؤه نجسا ، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ).
ينشأ من ادعاء صدق
الاستحالة ، وقول أبي الحسن عليهالسلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : « إن الماء والنار
قد طهراه » ، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية ،
التي هي مدار التسمية والاسم ، ولم يحصل ،
__________________