قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]

139/524
*

فان تعذّر تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة.

______________________________________________________

اكتفى بالكر (١) ، والشيخان (٢) وأتباعهما (٣) لم يذكروا حكمه ، لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرّا ، ولم يتعرضوا للثور ، ولفظ البقرة لا يدل عليه ، ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر (٤) ، فيجب الكر حينئذ ، حكى ذلك المصنف في المختلف (٥).

قوله : ( فان تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة ).

التراوح : تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة ،.

ولا يجزئ فيه ما دون الأربعة ، لقول الصادق عليه‌السلام : « يقام عليها قوم اثنين اثنين » (٦) ، ويجزئ ما فوقها ما لم يتصور بطء بالكثرة.

ولا غير الرجال من نساء ، أو صبيان ، أو خناثى للفظ القوم ، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (٧) لشمول الاسم ، واختلف تفسير أهل (٨) اللغة له ، والآية (٩) ترجح القول بأن القوم للرجال.

والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، وهو الظاهر من عبارة الأصحاب ، ولا فرق بين الطويل والقصير ، نظرا الى شمول الإطلاق ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفق منهما اقتصارا على المنصوص ، ويجب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة ، ويستثني الاجتماع في الأكل والصلاة.

والظاهر : أن التأهب للنزح داخل في اليوم ، لأنه من مقدماته ، مع إمكان‌

__________________

(١) السرائر : ١٠.

(٢) المفيد في المقنعة : ٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١.

(٣) منهم : سلاّر في المراسم : ٣٥ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٣ ، والشهيد في اللمعة : ١٥.

(٤) الصحاح ٢ : ٥٩٤ ، ٥٩٣ مادة ( بقر ، بعر ).

(٥) المختلف : ٨.

(٦) التهذيب ١ : ٢٨٤ حديث ٨٣٢.

(٧) قاله العلامة في التذكرة ١ : ٤.

(٨) قال الجوهري في الصحاح ٥ : ٢٠١٦ مادة ( قوم ) : القوم الرجال دون النساء ، وفي القاموس ( قوم ) ٤ : ١٦٨ ، الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعيّة ويؤنث ، وفي اللسان ( قوم ) ١٢ : ٥٠٤ الجماعة من دون النساء ، وعن الصنعاني : وربما دخل النساء تبعا لان قوم كل نبي رجال ونساء.

(٩) الحجرات : ١١.