لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحرام والحلال لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع ، مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليهالسلام ، ومن المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع
____________________________________
والهلاك من حيث لا يعلم بقوله صلىاللهعليهوآله : (ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم).
ومنها : إنّ هذه الملازمة تكون صحيحة ، إذا كان المراد بالشبهات هو الاستغراق الأفرادي أو المجموعي ، لأنّ ارتكاب الشبهات فردا فردا أو مجموعا يلازم الوقوع في الحرام ، وأمّا إذا كان المراد بها الجنس الفرد المتحقّق في ضمن فرد واحد ، لما كانت الملازمة صحيحة ، لأنّ ارتكاب فرد من الشبهة لا يلازم الوقوع في المحرّم.
ومنها : الشبهات وهي الجمع المعرف باللّام ، فإنّها وإن كانت حقيقة في الاستغراق ـ لكون الجمع المحلّى بالألف واللّام يكون حقيقة في الاستغراق ـ إلّا إنّ المراد بها في النبوي هو جنس الشبهة ، لا الاستغراق الأفرادي ولا المجموعي ، بل المراد بها هو الجنس الفرد الصادق على القليل والكثير ، وذلك بقرائن :
ومنها : ما أشار إليه بقوله :
(لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحلال والحرام ، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع).
أي : لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان في مقام بيان المفهوم المردّد بين الحلال البيّن والحرام البيّن الذي يكون محلّا للنزاع بين الأخباري والاصولي ، لا في مقام التحذير عن المجموع بما هو مجموع الذي يكون خارجا عن محل الكلام ، مع أنّ إرادة التحذير عن المجموع تنافي استشهاد الإمام عليهالسلام لأنّ الإمام عليهالسلام استشهد بالنبوي على ترك شبهة واحدة وهي الشاذّ.
ومنها : عدم إمكان ارتكاب جميع الشبهات عادة ، فيكون ـ حينئذ ـ طلب الاجتناب ولو إرشادا لغوا ، لأنّه تحصيل للحاصل.
ومنها : إن الإمام عليهالسلام قد استشهد به على وجوب ترك الشبهة في مورد خاص وهو الشاذّ.
والحاصل أنّ هذه القرائن تدلّ على كون المراد من الشبهات هو الجنس ، لا الاستغراق.
إذا عرفت هذه المقدّمة يتضح لك أنّ المراد بالشبهات هو الجنس ، وعليه فلا ملازمة بين ارتكاب الشبهات وبين الوقوع في المحرّمات ، إذ الملازمة بين ارتكاب الشبهات