الثاني : إنّه صلىاللهعليهوآله رتّب على ارتكاب الشبهة الوقوع في المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلم ، والمراد جنس الشبهة.
____________________________________
العموم ، لكونها جمعا معرّفا بالألف واللّام ، والجمع المعرّف يدل على العموم ، فيشمل الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، ومن المعلوم أنّ الشبهة الموضوعيّة لا يجب فيها الاحتياط حتى عند الأخباريين أيضا ، فلا بدّ حينئذ ؛ إمّا من حمل النبوي على الإرشاد المشترك ، أو من اختصاصه بالشبهة الحكميّة بإخراج الشبهة الموضوعية عنه.
ولا يمكن الثاني أي : التخصيص ، لوجهين :
أحدهما : إنّ ذلك مستلزم لتخصيص الأكثر ، لكثرة أفراد الشبهة الموضوعيّة ، وتخصيص الأكثر لا يجوز لكونه مستهجنا.
وثانيهما : إن التخصيص ينافي السياق ، فإنّ السياق آب عن التخصيص ، إذ ظاهره هو الحصر أي : حصر الامور بالثلاث ، وهي : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك.
ثمّ إنّ الشبهة الموضوعيّة ليست من الحلال البيّن كما توهّمه الشيخ الحر قدسسره ولا من الحرام البيّن بالاتّفاق ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ أن تكون من القسم الثالث ، وهي شبهات بين ذلك ، وإلّا يلزم أن تكون الامور أربعة لا ثلاثة ، وذلك مناف للحصر المستفاد من كلمة (إنّما).
فلو قال الأخباري : بأنّ الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن ، لأدلة جواز ارتكابها فلا ينافي إخراجها بالتخصيص الحصر.
لقلنا : ذلك في الشبهة الحكميّة لأدلة البراءة.
وبهذا البيان يكون الحاصل هو لزوم حمل النبوي على الإرشاد المشترك وهو المطلوب.
(الثاني : إنّه صلىاللهعليهوآله رتّب على ارتكاب الشبهة ، الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم ، والمراد جنس الشبهة).
وهذا الأمر الثاني يتضح كونه مؤيّدا على كون النبوي للإرشاد المشترك بعد ذكر مقدمة مشتملة على امور :
منها : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله جعل الملازمة بين ارتكاب الشبهات ، والوقوع في المحرمات ،
__________________
ـ ب ١٢ ، ح ٩.