بهم ، وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره ـ فيما إذا تعلّق بإضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير ـ لا ينافي الامتنان ، وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد ، فإنّ الضرر أولا وبالذات متوجّه على الغير بمقتضى إرادة المكره ـ بالكسر ـ لا على المكره ـ بالفتح ـ فافهم.
توضيح لبعض ما ورد في حديث الرفع
بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به ، وهو أنّ النبوي (١) المذكور مشتمل على ذكر الطّيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه ، وظاهره رفع
____________________________________
من الناس.
فدفع هذا التوهّم بقوله : (فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء) فلا يكون مستلزما للإضرار بالغير حتى ينافي الامتنان.
(وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلّق بإضرار مسلم ... إلى آخره).
أي : إنّ نظير رفع أثر الإكراه عن الحالف في عدم كونه منافيا للامتنان رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلّق الإكراه بإضرار مسلم ، فلا مؤاخذة عليه ولا ضمان لو أضرّ بالغير ، لأنّ الإضرار بالغير يكون من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، فلا ينافي الامتنان ، لأنّ ما ينافي الامتنان هو الإضرار بالغير من باب دفع الضرر عن النفس ، والمقام ليس من هذا القبيل ، لأنّ الضرر أولا وبالذات متوجّه على الغير بمقتضى إرادة المكره ـ بالكسر ـ على المكره ، بالفتح.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى وجوب تحمّل الضرر اليسير إذا كان مستلزما لدفع الضرر الكثير عن الغير.
(بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به ، وهو أنّ النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطّيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه).
بقي في المقام شيء وهو البحث عن الامور الثلاث ، أي : الحسد وأخويه ، وظاهر النبوي هو رفع المؤاخذة على الحسد مطلقا ، أي : سواء أظهره الحاسد باللسان أو اليد ، أو
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ / ٩. التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤. الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب ٥٦ ، ح ١.