الحرمة ، سواء كان عملا أو حكما أم اعتقادا ، فتأمّل. والتحقيق في المقام ما ذكرنا.
الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منها جزاء؟
قال : (بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد) فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن
____________________________________
إلى آخره) وبين أخبار التوقّف هي العموم والخصوص وإرجاعها إلى نسبة التباين ، وذلك لأنّ مادة الافتراق في جانب أخبار التوقّف وهي الشبهة الوجوبيّة مختصّة في مقام العمل ، وأمّا في مقام الحكم فاحتمال الحرمة ثابت حتى في الشبهات الوجوبيّة ، وذلك لأنّ الحكم بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة يكون فيه احتمال الحرمة ، وهكذا في الامور الاعتقادية احتمال الحرمة ثابت في مقام الاعتقاد بها ، لأنّ الاعتقاد بشيء من صفات الله تعالى من دون دليل وبرهان محتمل الحرمة.
والحاصل أنّ كلّ شبهة وجوبيّة لا تخلو من احتمال الحرمة ، فتكون النسبة بين أخبار التوقّف ، وبين الخبر المذكور هي التباين ، وبذلك تنقلب النسبة من العموم المطلق إلى التباين.
(فتأمّل) لعلّه إشارة ـ إلى ردّ انقلاب النسبة من العموم والخصوص إلى التباين ، بل تبقى النسبة هي العموم والخصوص ، سواء كان لحاظ الشبهة الوجوبيّة في مقام العمل أو الحكم ، وذلك لأنّ أخبار التوقّف تدلّ على وجوب التوقّف في محتمل الحرمة ، سواء كان احتمال الحرمة في مقام العمل أو الحكم أو الاعتقاد ، ومفاد أخبار البراءة هو ثبوت البراءة في محتمل الحرمة في مقام العمل فقط ، فحينئذ تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص لا التباين.
(والتحقيق في المقام ما ذكرنا) وهو ما ذكره المصنّف قدسسره قبل الجواب بوجوه غير خالية عن النظر من جوابه الأوّل إلى الخامس.
(الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط وهي كثيرة :
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منها جزاء؟