القسمي ، وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى ، بلا (١) عناية التجريد عما (٢) هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى ، مع بداهة : عدم صدق المفهوم بشرط العموم (٣) على فرد من الأفراد وإن كان (٤) يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا.
______________________________________________________
كالإنسان والفرس والماء والحنطة ونحوها على أفرادها من دون تصرف في معانيها ، وهو كاشف عن وضعها للمفاهيم المبهمة بما هي هي مجرّدة عن كل لحاظ حتى عن لحاظ كونها مهملة ، ومن المعلوم : أنها لو كانت موضوعة لغير المفاهيم المبهمة بأن كانت موضوعة للمفاهيم المشروطة بالشيوع ، أو الحصة المقيدة بالوحدة لزم تجريدها حتى يصح حملها على أفرادها ، لأنها بدون التجريد لا تصدق على أفرادها ، ضرورة : أن المقيد بالشياع مثلا لا يصدق على الأفراد ، لعدم كون كل فرد شائعا حتى يكون مصداقا للمعنى الشائع ، مع إن المعلوم صدق الماهيات على أفرادها بدون التجريد المزبور كما أشار إليه بقوله : «لوضوح صدقها» أي : صدق أسماء الأجناس ـ بما لها من المعنى ـ على أفرادها.
(١) متعلق بقوله : «صدقها».
(٢) متعلق بقوله : «التجريد» ، والمراد بقضية الاشتراط هو : قيد الماهية من الاستيعاب والبدلية وغيرهما من القيود ، وضمير «فيها» راجع إلى أسماء الأجناس.
والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد» يعني : هذا هو الوجه الثاني لإثبات وضع أسماء الأجناس لنفس الماهيات المبهمة المهملة وحاصله : على ما ـ في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٦٨٧» ـ : أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمفاهيم المشروطة بالعموم كان عدم صدقها على فرد من الأفراد من البديهيات ، حيث إن الماهية المشروطة بالشياع ، وكذا الماهية اللابشرطية لا تتحدان مع الأفراد خارجا حتى يصح حملها عليها. أما الشياع فلوضوح : أنّ كل فرد واحد لا شيوع فيه حتى يتحد معه الماهية المقيدة بالشياع. وأما اللابشرطية : فلأنها قيد ذهني ، ومن المعلوم : مباينة الموجود الذهني للعيني الموجبة لامتناع اتحادهما ، وصدق كل منهما على الآخر خارجا.
فالنتيجة : عدم كون اسم الجنس موضوعا للماهية اللابشرط القسمي ، ولا المشروطة بشرط شيء كالشياع ؛ بل المعنى الموضوع له اسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المعبّر عنها باللاشرط المقسمي.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(٣) إشارة إلى الماهية المشروطة بشرط الشياع.
(٤) يعني : وإن كان يعمّ المفهوم المقيّد بشرط العموم كل واحد من الأفراد بنحو