.................................................................................................
______________________________________________________
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص إذا كان في معرض التخصيص.
٢ ـ مقدار الفحص اللازم : ما يخرج به العام عن معرض التخصيص.
٣ ـ الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية من حيث الفحص : أن الفحص في الأول : إنما هو عن المانع ، والفحص في الثاني : محقق لموضوعها ؛ إذ لو لا الفحص لم يتحقق عدم البيان وهو موضوع البراءة العقلية ، ولا عدم العلم بالحجة وهو موضوع البراءة الشرعية.
٣٤٥
![دروس في الكفاية [ ج ٣ ] دروس في الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4458_doros-fi-alkifaya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
