المغيّى
بحسب الحكم ، أو خارجة عنه؟ والأظهر : خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة
بحكمه ، ودخولها (١) فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة ، وعليه (٢) : تكون
كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول ، كما أنه على القول الآخر (٣) تكون محكومة
بالحكم منطوقا ، ثم لا يخفى : إن هذا الخلاف (٤) لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان
قيدا للحكم فلا تغفل.
______________________________________________________
الأظهر عند المصنف
«قدسسره» ، لكونها من حدود المغيّى ، والحد خارج عن المحدود.
(١) أي : دخول
الغاية في المغيّى في بعض الموارد نحو :
ألقى الصحيفة كي
يخفف رحله
|
|
والزاد حتى نعله
ألقاها
|
إنما يكون
بالقرينة الخاصة لا بالقرينة العامة حتى توجب ظهور الغاية في الدخول.
(٢) يعني : وبناء
على خروج الغاية عن المغيّى تكون الغاية كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول ؛ وهو
الخلاف في دلالة الغاية على المفهوم وعدمها. فإن قلنا في الخلاف السابق : بالمفهوم
وارتفاع سنخ الحكم بحصول الغاية فالحكم مرتفع عنها كما بعدها. وإن قلنا : بعدم
دلالة الغاية على المفهوم فلا دليل على كونها محكومة بحكم المغيّى ، بل هي ساكتة
عن نفسها كما بعدها ، بل لا يمكن أن تكون محكومة بحكم المنطوق ـ أي : المغيّى ـ
ويمكن أن تكون محكومة بضده.
(٣) أي : على
القول بدخول الغاية في المغيّى ، تكون الغاية محكومة بحكم المنطوق بالدلالة
المنطوقية ، فعلى القول بالمفهوم يكون محل الحكم المفهومي ما بعد الغاية.
(٤) أي : الخلاف
في دخول الغاية وعدمه. ولا يعقل جريان هذا الخلاف إذا كانت الغاية قيدا للحكم ،
ووجه عدم المعقولية : أن دخول الغاية في المغيّى فيما إذا كانت الغاية قيدا للحكم
مستلزم لاجتماع الضدين ، ضرورة : أنه إذا كان مثل قوله : عليهالسلام «حتى تعلم أنه قذر»
داخلا في المغيّى ـ وهو طهارة مشكوك النجاسة ـ لزم منه طهارة معلوم النجاسة ،
فيلزم اجتماع الطهارة والنجاسة في معلوم النجاسة ، ولا يكون ذلك إلا اجتماع
الضدين.
هذا مضافا إلى عدم
السنخية بين الغاية والمغيّى ، إذ لا مناسبة بين الطهارة المشكوكة والنجاسة
المعلومة ، ولا تجتمعان أصلا.
فالخلاف في دخول
الغاية في المغيّى وعدمه لا بد أن يكون مورده ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع ،
ولعل هذا ما أشار إليه بقوله : «فلا تغفل».