ضم
امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا
، فنيابة بعض الشرط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإن انتفاء الشمس لا
يلزم منه انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا
وعقلا.
والجواب
(١):
أنه
«قدسسره» إن كان بصدد إثبات
إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في
______________________________________________________
لا ينتفي الجزاء
عند انتفاء الشرط لقيام آخر مقامه ، وهذا دليل على عدم كون الشرط علة منحصرة حتى
يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
وكيف كان ، فنيابة
بعض الشروط عن بعض كثيرة شرعا وعقلا وعرفا. أما شرعا :
فكنيابة غسل
الجنابة والتيمم عن الوضوء وأما عقلا : فكنيابة شق البطن عن قطع الرأس ، إذ كلاهما
شرط عقلي لزهوق الروح.
أما عادة فكنيابة
الدرج عن السلم في الصعود إلى السطح. ثم إن المراد بالشرط في الآية المباركة هو
جملة : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) فمعنى الآية «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاستشهدوا
شهيدين من رجالكم».
فالحاصل : إنه مع
قيام بعض الشروط مقام بعض لا ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط حتى يقال : بأن الشرط
يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
(١) توضيحه :
يتوقف على مقدمة وهي : أن إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض تارة : يكون بحسب مقام
الثبوت وفي الواقع. وأخرى : بحسب مقام الإثبات ودلالة القضية الشرطية عليه.
إذا عرفت هذه
المقدمة فنقول : إن مراد السيد المرتضى «قدسسره» بإمكان نيابة بعض الشروط عن بعض : إن كان إمكانها بحسب
مقام الثبوت فهو غير قابل للإنكار ، ولا ينكره المدعي للمفهوم ، وإنما يدعي دلالة
القضية الشرطية على عدم وقوع هذا الممكن الذاتي في مقام الإثبات. ومن البديهي : إن
مجرد إمكان قيام بعض الشروط مقام بعض في القضية الشرطية لا ينفي المفهوم بعد دلالة
القضية على عدم قيامه مقامه في مقام الإثبات.
وأما إن كان مراده
: احتمال وقوع شرط مقام الشرط المذكور في القضية الشرطية في
__________________