ما له العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل : أو كذا ، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث (١) كان مسوقا لبيان شرطيته بلا
______________________________________________________
مقتضى الإطلاق هو عدم التقييد ، والعدل قيد للوجوب التخييري والإطلاق ينفيه ، فيثبت به كون الوجوب تعيينيا.
قوله : «واحتياج» إشارة إلى توهم وهو : أن حال العلة المنحصرة وغيرها حال الوجوب التعييني والتخييري في احتياج كليهما إلى البيان ، فإن كان الشرط منحصرا لم يحتج إلى العدل ، وكان مطلقا ، كقوله : «إن سافرت فقصّر الصلاة» ، كعدم احتياج الوجوب التعييني إلى البيان ، وكفاية الإطلاق في إثباته.
وإن لم يكن منحصرا : احتاج إلى بيان العدل ، كقوله : «إن سافرت أو خفت على نفسك فأفطر الصوم» ، كاحتياج الوجوب التخييري إلى بيان العدل ، فبيان العدل يكشف عن اختلاف الشرطية في الشرط المنحصر وغيره سنخا ، كاختلاف الوجوب التعييني والتخييري كذلك.
وقد أجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله : «إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية».
وحاصل هذا الجواب : أن بيان تعدد الشرط في مورده إنما يكون لبيان أن للجزاء شرطين يكون كل منهما بالاستقلال مؤثرا تاما مع كون الشرطية في كل منهما على نهج واحد ، من دون تفاوت بينهما في التأثير ، فكل منهما شرط مطلق من غير تقييد في شرطية كل منهما بالآخر. هذا بخلاف الوجوب التخييري ، حيث إنه مقيد إثباتا ببيان العدل ، كتقييده ثبوتا بسبب المصلحة كما تقدم ، فبيان العدل في الوجوب التخييري ينافي الإطلاق ، بخلاف ذكر العدل في الجملة الشرطية كالمثال : «إذا سافرت أو خفت على نفسك فأفطر الصوم». فإفطار الصوم لا ينافي إطلاق شرطية السفر للإفطار ، فإطلاق الشرطية يصدق على كل من الشرطين بوزان واحد ، بخلاف الوجوب ، فإن التخييري منه ينافي إطلاق الوجوب ، إذ لا يصدق عليه إلا الوجوب المقيد بالعدل ، فالنتيجة ـ كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٣٣٣» ـ : أن بيان العدل في الجملة الشرطية لا ينافي الإطلاق أي إطلاق الشرطية والمؤثرية بخلاف بيان العدل في الوجوب التخييري ، فإنه ينافي الوجوب ثبوتا وإثباتا.
(١) تعليل لقوله : «لا تختلف» يعني : لمّا كان كل من الشرط المنحصر وغيره تاما في شرطيته كان الإطلاق بالنسبة إلى كل منهما على حد سواء ، ولذا لا يكون عدم ذكر