بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة : أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده ، وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا (١).
وفيه (٢) : إنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك ، إلا إنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.
______________________________________________________
حال انفراده وعدم انضمامه إلى غيره مؤثرا ، كما أشار إليه بقوله : «وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا» أي : مقتضى إطلاق الشرط تأثيره وحده ، سواء كان قبله أو بعده أو معه شيء آخر أم لا. فلو لم يكن هذا الإطلاق مرادا للمتكلم لكان عليه البيان والتنبيه على خلافه.
(١) أي : سواء كان قبله أو بعده أو معه شيء آخر أم لا.
والمتحصل : أن إطلاق الشرط من حيث الأحوال دليل على حصر وجوب الإكرام في المثال المتقدم على المجيء ، فينتفي بانتفائه ، فهذا الوجه أيضا من القرائن العامة على ثبوت المفهوم.
(٢) أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بقوله : «وفيه : إنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم» ، وهو الانتفاء عند الانتفاء ، لأن الإطلاق ـ بالمعنى المزبور ـ لو تم لدل على المفهوم قطعا ، لكن الكلام في تماميته.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن إطلاق الشرط ـ كالمجيء في المثال المذكور ـ يتصور على وجهين :
أحدهما : الإطلاق في مقام حدود العلة ، فيرجع إليه عند الشك والتردد في أنها واحدة أو أكثر ، ويسمى بالإطلاق الأحوالي والمقامي.
وثانيهما : الإطلاق في مقام بيان أنه علة تامة أو بعض العلة ، بحيث يحتاج إلى انضمام أمر آخر متقدما أو مقارنا ، ويسمى بالإطلاق اللفظي ، كإطلاق الرقبة في «أعتق رقبة».
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الإطلاق الذي لو تم لدل على المفهوم وينفع المستدل هو القسم الأول ، إلّا إنه قليل جدا ، إذ الغالب كون المتكلم في مقام الحاجة إلى الضميمة وعدمها ، لا في مقام حصر العلة وعدمه ، لأن إحراز المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فقط مشكل جدا ، إذ الظاهر أنه في مقام كون الجزاء مترتبا على الشرط من دون بيان كون الترتب عليه بنحو الترتب على العلة المنحصرة.
والمتحصل : أنه لو فرض في مورد تمامية الإطلاق فلا مجال لإنكار المفهوم فيه.