وصفها الملازم لها ؛ كالجهر والإخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكّة عنها ؛ لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ (١) : أن جزء العبادة عبادة ، إلّا إن (٢) بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ؛ إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلّا إن يستلزم محذورا آخر.
وأمّا القسم الثالث (٣) : فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة
______________________________________________________
وأمّا القسم الثاني : فهو أيضا داخل في محل النزاع بلحاظ : أن جزء العبادة عبادة ، لأنّ الكل هو عين أجزائه ، فإذا كان الأمر بالكل عباديا كان كل واحد من الأوامر الضمنية المتعلقة بكل واحد من الأجزاء عباديا.
فالمتحصل : أنه لا ريب في دخول القسمين الأوّلين في محل النزاع.
(١) الباء للسببية وقوله : «بلحاظ أن جزء العباد عبادة» تعليل لدخول القسم الثاني في محلّ النزاع.
وحاصل التعليل : أن جزء العبادة كتمامها عبادة ؛ إذ ليس الكل إلّا نفس الأجزاء فكل جزء من المركب العبادي عبادة والنهي عنه نهي عن العبادة ، والنهي يدل على الحرمة ، ولا يمكن اجتماعها مع الصحة عند المتكلم والفقيه كليهما ؛ لأن العبادة مع الحرمة ليست موافقة الأمر والشريعة ، وكذا ليست مسقطة للإعادة والقضاء.
(٢) إشارة إلى الفرق بين القسم الأول والثاني ، وحاصل الفرق بينهما بعد اشتراكهما في أصل البطلان بالنهي : أنّ النهي المتعلق بنفس العبادة يقتضي بطلانها ، ولا علاج لصحتها كصلاة الحائض. هذا بخلاف النهي المتعلق بجزء العبادة ؛ كقراءة العزائم فيها ، فإنّ النهي عنه لا يقتضي إلّا فساد ذلك الجزء ، ولا يقتضي فساد أصل العبادة إلّا إذا اقتصر على ذلك الجزء الفاسد ، فإن الاقتصار عليه يوجب بطلان أصل العبادة ؛ لأجل النقيصة العمدية ، كما أشار إليه بقوله : «إلّا إن يستلزم محذورا آخر» ، وليس بطلانها لأجل اقتضاء النهي عن الجزء فساد الكل كما هو قضية النهي عن نفس الكل كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٢٦٨» مع تصرّف وتوضيح منّا.
(٣) وهو ما يتعلق النهي بشرط العبادة ، فحرمته لا تستلزم الفساد ؛ لا فساد الشرط ولا فساد العبادة المشروطة به. وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الشرط على قسمين : أحدهما : أن يكون عبادة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
وثانيهما : أن يكون توصليا ـ وهو الغالب في شرائط العبادات ـ كطهارة البدن والثوب عن النجاسة.