دائما» ثمَّ المستدل عليه بان لفظ الإيجاب صالح لهما ، وانما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فاذا انتفى الأول ثبت الثاني.
ولأن الأصل في العقد الصحة ، والفساد على خلاف الأصل.
ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام قال ان سمي الأجل فهو متعة ، وان لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت.
ثمَّ أورد على الجميع بقوله : «وفيه نظر لان المقصود انما هو المتعة ، إذ هو الغرض ، والأجل شرط فيها وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط ، وصلاحية العبارة غير كافية ، مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ ، والمعتبر اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد ، وهو غير حاصل هنا ـ الى ان قال :
والخبر مع قطع النظر عن سنده ليس فيه دلالة على ان من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما بل انما دل على ان الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك لكنه غير المدعى.
ثمَّ استنتج من جميع ذلك ان القول بالبطلان أقوى (١).
وقال السبزواري في «الكفاية» في كتاب النكاح : «لو لم يذكر الأجل وقصد المتعة قيل ينعقد دائما ، وقيل يبطل مطلقا ، وقيل ان كان الإيجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما وان كان بلفظ التمتع بطل العقد ، وقيل ان الإخلال بالأجل ان وقع على وجه النسيان والجهل بطل ، وان وقع عمدا انقلب دائما والقول الأول مذهب الأكثر ـ ثمَّ استدل له بمثل ما ذكره الشهيد الثاني ، وأورد عليه بما يشبهه ـ ثمَّ قال ـ والمسألة محل اشكال (٢).
هذا ولكن ذهاب المشهور الى هذا الحكم غير ثابت ، بل يمكن ان يكون
__________________
(١) المسالك ج ١ ص ٥٠٣.
(٢) كفاية الأحكام ص ١٧٠.