فشيء لم يقصداه ، فلو صحت بالنسبة الى ما يملك ، وبطل فيما لا يملك ، عد جزء من الثمن ، «فما قصداه لم يقع ، وما وقع لم يقصداه» ولذا قال العلامة الأنصاري (قدسسره الشريف) بخروجه عن تلك القاعدة بالنص والإجماع (١).
والانصاف انه يمكن تطبيقه أيضا على القواعد ، بحيث لا يكون استثنائا في قاعدة التبعية بما عرفته من البيان في الشرط الفاسد ، من ان العقد فيه «أركان» و «توابع» وتخلف الأركان يوجب الفساد قطعا ، واما تخلف التوابع لا يوجبه ، بل قد يوجب الخيار ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
فان نوع المتاع وان كان ركنا في المعاملة كالفرس والحمار والحديد والنحاس ، ولكن مقداره وكميته ليس ركنا في الغالب عند العقلاء ، بل من قبيل تعدد المطلوب فمن اشترى عشرين منّا من الحنطة بعشرين درهما ، ثمَّ ظهر نصفه مما لا يملكه ، فالمعاملة تتجزى في هذه الاجزاء وتصح في العشرة في مقابل العشرة ، لما عرفت من ان المقدار من قبيل تعدد المطلوب ، ولكن وقوع هذا التخلف يوجب خيار تبعض الصفقة.
وقد عرفت ان المدار في هذه المقامات على الدواعي النوعية ، لا الشخصية.
نعم إذا كان الربط بين ما يملك وما لا يملك بحيث لا تتعلق بواحد منهما الدواعي النوعية كما في النعلين ومصراعي الباب فلا يبعد الحكم بالفساد حينئذ فتدبر.
٧ ـ ومما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل فإنها تنقلب دائما عند المشهور كما ذكره في المسالك ، حتى عند قصدهما الأجل ، قال ما لفظه :
«ولو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب انه ينعقد
__________________
(١) راجع المكاسب كتاب البيع (بيع ما يملك وما لا يملك) ص ١٥١.