الصفحه ٤٦ : القاعدة التي يلزم فيها
أربع شهود وما يقوم شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.
٥ ـ المقام الخامس : في اعتبار
الصفحه ٥٩ : ، فان هذا ليس تعبدا
محضا ، بل الظاهر ان اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة ، وإمكان إثباته
في
الصفحه ٢٨٥ : لأنه دلسها (٢).
ودلالته أظهر
من سابقة لان قوله «لأنه دلسها» من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه الى غيرها
الصفحه ٣٩٩ : الانفساخ بالتلف ، فيعود المشتري الى ثمنه ، وبعبارة أخرى :
ليس في كلام الامام عليهالسلام اثر من ضمان المبيع
الصفحه ١٣٥ :
كونها منصرفة الى ما هو المتداول بين الناس ، بل إذا كان هناك أناس كثيرون محتاجين
إلى شيء وكان الموجود منه
الصفحه ٣٨٣ : اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد ، وهو
غير حاصل هنا ـ الى ان قال :
والخبر مع قطع
النظر عن سنده ليس فيه
الصفحه ١٤٧ :
الخامس : تعارض شخصين في السبق إلى شيء
إذا تعارض
اثنان وردا على شيء من المنافع المشتركة في زمان
الصفحه ٣١٠ :
خراج الغلام المعيوب في مقابل ضمانه ، لا يمكن التعدي منه الى غير أبواب العيوب ،
واختصاص المورد بالعبد
الصفحه ٢٣٤ :
إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين وليس ذلك إلا لأن يده
تنقلب الى يد غير امينة
الصفحه ٢٩٧ : مزيد تأمل ، وان كان ما
ذكرنا من توجه الضمان الى السبب هنا فقط هو الأرجح في النظر
الصفحه ٩٣ : التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه ، وعدم
ثبوت المطلوب بالآخر» (١).
وحاصل الكلام
ان
الصفحه ٢٠٤ :
النظر ضرورة المفروغية من قاعدة من أتلف التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كل مقام (٣).
وقال العلامة
الصفحه ٣٤٦ : انه ان كانت القسامة خمسون رجلا يقسمون على أمر معلوم عندهم ،
فهذا يعود إلى الشهادة ، وفي الشهادة يكفي
الصفحه ٤٢٤ : إلى
العناوين الأخر وكذا «حكمه بطهارة الماء» وغيره فهذه كلها ظاهرة في تعلق الحكم
بعناوينها الواقعية
الصفحه ٢٦١ : الاخبار ، وروايات النبي صلىاللهعليهوآله وآله الاطهار عليهمالسلام.
الروايات المعارضة :
ولكن مع ذلك