الصفحه ١٦٧ : سببا للتوسعة له.
هذا ، ولكن
الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي
الصفحه ٣٥٠ :
فرجع الأمر إلى التحالف وشبهه ، من أحكام التداعي ، واما ان كان بالنظر الى
النتيجة والغرض ، فالمدعي
الصفحه ٢٨٦ : قبيل التعليق على الوصف ،
فان عدم التبيين من مصاديق الغرور فيستفاد منه إجمالا ان المغرور يرجع الى من غره
الصفحه ٣٢٤ :
منه بيان حرمة الربا من أصله ، وبيان حلية البيع كذلك ، من دون النظر الى
جميع خصوصياته.
هذا
الصفحه ٤٢٢ : :
«ظاهر الخبر
المذكور (موثقة عمار) انه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتصف بها الا بالنظر الى
علم المكلف
الصفحه ٥٨ : الاستناد إلى قاعدة الحل انه مع قطع النظر عن اليد
والاستصحاب الحكم هو الإباحة فتأمل ، أو ان ذكر الأمثلة من
الصفحه ٣٤٢ : ان يحمل على معناه اللغوي والعرفي ، وإيكال امره الى العرف ، ولعل
التعاريف السابقة أيضا ناظرة إلى تنقيح
الصفحه ٢٩٤ : سواء غره ذلك أم لا كمن دفع مال غيره الى ثالث بعنوان
انه مال الدافع وكان الأخذ معتقدا ذلك من خارج بحيث
الصفحه ١٦٣ :
السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، وتكون المرأة
خلية فتأمل.
٨ ـ ومثله ما
الصفحه ٢٨٩ :
ترجع الى زوجها الأول (٢).
والاستدلال
بهما وما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثمَّ
الصفحه ٩٦ : فانظر
الى ما دل على حجية البينة من السنة مثل خبر «مسعدة» التي ورد في الثوب والعبد
والمرأة ، وكذا ما دل
الصفحه ١٦٢ :
وعموم الحديث
نظرا الى ذيله ظاهر.
٥ ـ ما رواه
علي بن محمد قال سألته عليهالسلام هل نأخذ في أحكام
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام : في رواية عبد الرحمن البصري «تتزوج هذه المرأة لا
تترك بغير الزوج» فان جميع هذه التعابير دالة على
الصفحه ١٨٨ : مفروض المسألة فتحرم عليه المرأة ،
وأما الحديث لا جابر له فاللازم إيكال أمرها إلى أهلها.
ويؤيد ما ذكرنا
الصفحه ٤٥ :
حجية البينة
والمراد منها
هنا شهادة عدلين ، أو ما يقوم مقامها من شهادة المرأة ، في جميع