وقال أيضا : إذا اختلفا وقال صاحب الدابة غصبتها ، وقال الراكب بل أعرتنيها فالقول قول الراكب (١).
وإلزام ذي اليد باليمين في موارد التنازع لا ينافي حجية أخباره ، كما ان حجية اليد ودلالتها على الملكية لا تنافي اليمين عند التداعي ، فإن اليمين حق المدعي على المنكر في باب القضاء ، واما في غيره فهو حجة مجردا عن اليمين.
واما عدم ذكر اليمين في المسألة الأخيرة في تنازع صاحب الدابة والراكب فالظاهر انه من باب الإيكال على وضوحه والا فاليمين لازم في جميع هذه الأبواب.
وقال العلامة في «القواعد» في كتاب الطهارة :
«ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل» (٢).
وقال في باب الزكاة :
«ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ولا يمين» (٣).
كما انه قال في أبواب القضاء :
«وإذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك» (٤).
وجميع ذلك دليل على قبول قول ذي اليد بالنسبة الى ما في يده ، وان وردت في موارد خاصة.
وقال في التذكرة في كتاب الزكاة :
«إذا بعث الإمام الساعي لم يتسلط على أرباب المال ، بل يطلب منهم الحق ان كان عليهم ، فان قال المالك أخرجت الزكاة أو لم يحل على مالي الحول أو أبدلته
__________________
(١) الخلاف ج ٢ كتاب العارية مسألة ٥.
(٢) القواعد كتاب الطهارة ص ٧.
(٣) القواعد كتاب الزكاة ص ٥٩.
(٤) القواعد كتاب القضاء ص ٢٣٥.