صدقه» (١).
وعدم حلول الحول وكذا عدم تعلق الزكاة وان كان موافقا للأصل الا أن أداء الزكاة لا يوافق الأصل فالمرجع فيه قبول قول ذي اليد.
وقال صاحب الجواهر في كتاب الطهارة :
«وكالبينة في القبول عندنا اخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده ، وان كان فاسقا ، كما في المنتهى والقواعد والموجز وكشف الالتباس وظاهر كشف اللثام ، بل عن الذخيرة انه المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. ثمَّ استدل على ذلك بالسيرة المستمرة القاطعة واستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحل والحرمة (٢).
وقال في الشرائع في كتاب الوكالة :
إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل مثل ان يقول بعت أو قبضت ، قيل القول قول الوكيل ، لأنه أقر بما له ان يفعله ، ولو قيل القول قول الموكل أمكن ولكن الأول أشبه.
وأضاف في الجواهر : «بأصول المذهب وقواعده» (٣).
ويمكن ان يكون المراد من أصول المذهب وقواعده قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به كما صرح به في بعض كلماته ، وقاعدة حجية قول ذي اليد.
وقال في كتاب القضاء :
«الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد ادعى رقيته قضى بذلك ظاهرا وكذا لو كان في يد اثنين ، بلا خلاف أجده فيه ، وان كان الأصل فيه الحرية ، الا ان
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ج ١ كتاب الزكاة ص ٢٤١.
(٢) الجواهر ج ٦ ص ١٧٦.
(٣) الجواهر ج ٢٧ ص ٤٣٤.