الصفحه ٤٦٧ :
بالفساد ووجوب القضاء انه تجب القضاء في الإفطار تقية وهي من مصاديق
الإكراه.
قال شيخنا
الأجل في
الصفحه ٥٧ : الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن في النفقة
والسكنى طلبا للإضرار بهن. وقد مضى في الحديث التاسع من الأحاديث
الصفحه ٥٨ :
من هذا القبيل.
وقد مر في الرواية
الخامسة عشرة أيضا : ان الضرار في الوصية من الكبائر ، وهو أيضا
الصفحه ٨٦ :
ويدل عليه أمور : الأول ـ ان ما يطلق عليه الحكم العدمي في أمثال المقام
يكون في الحقيقة حكما وجوديا
الصفحه ١١٨ :
وأذان المؤذن واقامة المقيم للجماعة ، وصلاة الميت وتغسيله وحج النائب ،
وأشباهها وكذا في أبواب
الصفحه ١٢١ :
الرابع ـ دليل العقل
ودلالته عليه
من وجهين :
الأول ـ انه لو لم يبن على الصحة في الأفعال
الصفحه ١٣٦ :
حيث انه لا يشك أهل العرف في ان عمله هذا يوجب وهنا لهذه المقدسات في أنظار
الناس ، فيستنكرونها
الصفحه ١٩٣ : أمر في أدلة الأحكام شائع وعليه استمرت
طريقة الفقهاء ، فغاية الأمر كون أدلة نفى العسر والحرج عمومات يجب
الصفحه ٢٠٦ :
المحبوبية على حالها ، ومن المعلوم ان مجرد الاحتمال كاف في المقام.
واما مسألة
جواز التيمم في
الصفحه ٢١٣ :
استفادتها من الاخبار تحتاج إلى دقة خاصة في الاخبار لا تحصل الا تلاحق
الأفكار بعد برهة طويلة من
الصفحه ٢١٥ :
البحث عنه مستوفى.
٤ ـ ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله
عليهالسلام إذا شككت في شيء من
الصفحه ٢٢٠ : القاعدة في جميع الأبواب ، ولا سيما بعد ملاحظة التعبيرات
الواردة فيها مما يشعر أو يدل على عدم اتكاء الحكم
الصفحه ٢٣٨ :
العدم ، لوضوح ان هذه الموارد من موارد استصحاب العدم.
فمثل قوله عليهالسلام في رواية إسماعيل بن
الصفحه ٢٦١ :
واما الوضوء لو
قلنا بكونه شرطا بعينه (لا الطهارة الحاصلة منه) فالشرط في مورده حقيقة هو تأخر
الصفحه ٣٠٨ : شيئا في يدي رجل ا يجوز لي ان اشهد انه
له؟ قال نعم ، قال الرجل : انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله