الصفحه ٤٨ : عقبة بن خالد ورودها ذيل قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الشفعة ومنع فضل الماء ، لكن قد وقع
الصفحه ٨٧ :
أهمل في وضع النظامات اللازمة ونصب الحرس والشرط وتجنيد الجنود لحفظ الرعية
ونظام عيشهم فحدث في
الصفحه ١٠٣ :
المالك فيجوز له التصرف في داره بحفر البئر فكذلك جارية في حق الأخر فيجوز
منعه مما يوجب تصرفا في
الصفحه ١٢٢ :
الفراء من سوق المسلمين عند الشك في تذكيتها وعدم وجوب السؤال عنه معللا
بقوله «عليهالسلام» ان
الصفحه ١٣٣ :
التنبيه الثالث
في ان الصحة المستفادة منها في كل مورد بحسبه
لا إشكال في
انه لا تثبت بهذه
الصفحه ١٣٥ :
البحث نعم هنا اشكال آخر أشار إليه شيخنا الأعظم في ضمن كلامه في المقام
وهو ان طبع هذه المعاملة
الصفحه ٢٢٥ :
واحدة تشمل بعمومها للشك في اجزاء العمل في أثنائه وللشك في صحته بعد
الفراغ عنه ؛ (بعد إحراز
الصفحه ٣١١ :
وفيه ان جواز
الشهادة بالملك بمجرد اليد لا يلازم كون الملك في موردها ملكا واقعيا كما عرفت ،
فقول
الصفحه ٣٢٨ :
في البحر لم يغرق الباقون.
وعلى كل حال
اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات ، فعلموا انه
الصفحه ٣٣٨ :
القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره (١)
ومورد الرواية
من الأمور المجهولة التي لها واقع ثابت في
الصفحه ٣٤٩ :
قبل عيسى عليهالسلام.
وغاية ما يمكن
ان يقال في حل هذا الاشكال ان المراد بالأولية ، تقدم ذكرها
الصفحه ٣٧١ :
من القضاء يختص بالإمام عليهالسلام؟ وتمام الكلام فيه في محله.
ومنها ـ الافتراع بالكتابة على
الصفحه ٣٧٣ :
ورابعة ما لا يجب لا تعيينا ولا تخييرا وذلك فيما لا يجب
التعيين فيه كتقديم احد المتعلمين في علم
الصفحه ٣٧٤ :
المقام
الثاني ـ في انه هل يجب العمل بها بعد إجرائها أو يجوز العدول
عنها الى غيرها ، وحاصل القول
الصفحه ٤٢٠ :
ومنها ـ ما
رواه الشيخ في «التهذيب» عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لم تبق