الصفحه ٢٤٤ : القيد هنا قيدا غالبيا) لم
يكن مجال للترديد في ترجيح جانب الإطلاق فإن المفروض ان أدلة التقييد في نفسها
الصفحه ٢٤٦ :
٥ ـ المراد من «الغير»
ما ذا؟
قد وقع الكلام
بين الاعلام أيضا في ان الذي يعتبر في تحقق التجاوز عن
الصفحه ٢٦٠ :
١٠ ـ جريان القاعدة
في «الشرائط»
قد عرفت انه لا
إشكال في جريان القاعدة في الاجزاء عموما كما هو
الصفحه ٢٨٨ : ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا ، أو تقوم به
البينة (١).
والوجه في
دلالتها ان الحكم بالحلية
الصفحه ٣٤ :
الشفعة ، ثمَّ أشار الى رواية الشيخ والصدوق له بطرقهما الا ان في رواية
الصدوق زيادة وهي : «ولا
الصفحه ٣٩ :
الإنسان في ملكه أو ملك مباح فيلزم منه ضرر على غيره ـ كان مرتكزا في ذهن
الراوي فلذا لم يسئل عن أصل
الصفحه ٦١ : بإدخال الضرر عليه ، وفي «تاج
العروس» مثل هذا بعينه ، وكذا «الطريحي في المجمع» انتهى موضع الحاجة من كلامه
الصفحه ٨٠ :
أو بالتصرف في
متعلقه كقوله «مجرد الإطعام ليس من الإكرام»
أو بالتصرف في
حكمه كقوله : «انما عنيت
الصفحه ١٢٨ :
القاعدة فيها ، وذلك لان مستحل المسكر لا داعي له الى طبخ العصير على الثلث
غالبا فيسقط القاعدة في
الصفحه ٢٦٢ :
صدق المضي والتجاوز عنه الا بالمسامحة ، فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكل
جدا.
واما
القسم الثاني
الصفحه ٢٦٤ :
١١ ـ لما ذا لا تجري
القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟
الظاهر انه لا
خلاف بينهم في عدم جريان
الصفحه ٣٣٤ :
وهو أيضا دليل
على عموم الحكم في الأمور المشكلة إجمالا ؛ واصابة القرعة للواقع وكونه دليلا عليه
الصفحه ٣٨ :
ويظهر من هذه الرواية
ان الإضرار بالغير غير جائز حتى إذا كان منشأه التصرف في أمواله التي يتسلط على
الصفحه ٤٠ :
رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الأخر بماء قناة الأول قال فقال :
يتقايسان (١) بحقائب البئر ليلة
الصفحه ٤١ :
الكبائر (ورواه في الوسائل عنه في الباب ٨ من أبواب الوصية) والظاهر منها ـ
بقرينة سائر الروايات