الصفحه ٣٣٣ :
ويستشم من قوله
عليهالسلام «اى قضية أعدل من القرعة» ثمَّ استشهاده بقضية يونس ، انها عامة في أمور
الصفحه ٧٠ : يظهر حقيقة الحال.
قال شيخ
الطائفة في المسألة ١١٠ من كتاب الطهارة في باب أحكام الجبائر : «انه إذا خاف
الصفحه ١٨١ :
السلام بالآية الشريفة في مقامات ليس فيها أمر زائد على ما فيها من الصعوبة
والمشقة والعسر ، فراجع
الصفحه ٢٢٦ :
في قول القائل عند إنشاء هاتين القاعدتين : «إذا جاوزت عن محل شيء فشكك فيه
ليس بشيء سواء كان في أصل
الصفحه ٢٦٥ : (١).
فإنها ظاهرة في
انه حال الوضوء اذكر ، فبمقتضى اذكريته يجب عليه الاعتناء بشكه ما دام مشتغلا به
ولكن في
الصفحه ٤٩ :
هذا
ملخص ما أفاده
العلامة الأصفهاني في كلام طويل له في رسالته المعمولة في المسألة ، ولكن الإنصاف
الصفحه ٦٩ :
الحكم كيف يرضى بالقائهم في الضرر من ناحية أو أمره ونواهيه ؛ فاذن لا يبقى
شك في ان تكاليفه لا
الصفحه ١٥٤ :
المذكور فعل الغير وهو الغسل محمول على الغسل الصحيح وان كان منشأ الشك فيه
الشك في صحة اعتقاده كون
الصفحه ٢١٤ :
مستوفى إنشاء الله ـ لعموم لفظ «شيء» لها.
ولكن ظاهرها
بقرينة قوله «خرجت من.» اختصاصه بالشك في
الصفحه ٢١٨ :
كثيرة خاصة وردت في أبواب مختلفة مثل أبواب الوضوء وغسل الجنابة والركوع
وغيره من أفعال الصلاة بل
الصفحه ٢٤٨ : قبول هذه الحكمة فالحكم تعبد محض في مورده.
واما التفصيل
بين الوضوء والصلاة بعدم اعتبار الدخول في الغير
الصفحه ٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقلا وبلا سابقة دعوى ولا منازعة ، بل لعله كان ذلك
قضاء في واقعة أو وقائع متعددة ؛ نقله عبادة
الصفحه ١٠٢ : خارجة عن حدود السلطنة العرفية العقلائية في باب الأموال
كما لا يخفى على الخبير بأحوال العقلاء واعتباراتهم
الصفحه ١٣٤ : تحقق
إيجاب البيع وقبوله في محل قابل له ولو في الجملة ، ثمَّ شك في حصول بعض ما يتوقف
صحته عليه من
الصفحه ١٦٦ : صريح في المدعى ،
وظاهر فيه ، وقابل للنقض والإبرام وإليك ما ظفر نابها وما يمكن ان يقال في وجه
دلالتها