الصفحه ١٨٩ :
جهات الضعف ؛ ثمَّ نتبعها بما عندنا في حسم مادته.
الأول ـ ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة
الصفحه ٣٤٦ : ضعيفتين بعملهم.
ثمَّ انه لا
يبعد ان يكون وجه إجراء القرعة فيها وجعل المورد من الأمور المشكلة مع ان قاعدة
الصفحه ٧٤ : ودافعا لهذا
الاشكال وقد شاع اليوم هذا النحو من الاستدلال في موارد كثيرة لم يتسير لهم حل
الصفحه ١٤٧ : كثيرة كالصلاة
في النجس المعلوم ، فإنها فاسدة إلا في موارد الضرورة لبرد أو نحوه.
ففي هذه
المقامات
الصفحه ٢٣٥ :
يبقى مجال للتشكيك في حجية القاعدة على نحو سائر الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا.
هذا ومن أوضح
القرائن
الصفحه ٣٠٢ :
٦ ـ هل اليد تعم
المنافع والأعيان؟
لا إشكال في
تعلق اليد بالأعيان ، ودلالتها على الملكية لها
الصفحه ٢٨٥ : لما في يده ، مع انه غالبا مسبوق بيان؟؟ غيره المحتملة
للغصب ونحوه ، فكذلك يجوز له الشهادة على ملك غيره
الصفحه ٥٤٤ : له ، فان الاستعمال ليس من قبيل فناء اللفظ في المعنى
الذي هو آني الوجود ـ الا ان هذا النحو من
الصفحه ١٤٥ : «أصالة الفساد» في المعاملات ؛ و «أصالة الاشتغال» في العبادات ،
اما على المختار من حجيتها على نحو سائر
الصفحه ٩٣ : الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ،
وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب» انتهى
الصفحه ٢٢٣ : محت عن صفحة ذهنه ، عند غلبة الغفلة ، لكنها بعد مرتكزة في
أعماق ذهنه وباطن شعوره ، ولذا يأتي بها غالبا
الصفحه ٤٤٨ : دلالة على جواز التقية في العبادات و ـ الاكتفاء بها كما في الأوامر
الاضطرارية مثل التيمم ونحوه.
هذه
الصفحه ٤٥٥ : على عدم جواز الاعتداد بتلك الصلاة. اللهم الا ان يقال ان هذا
النحو من الجمع مندوب اليه ولا دلالة في
الصفحه ٥١٥ :
ثالثها
: ان يكون مع
العلم والعمد.
لا إشكال في
شمول إطلاقها للصورة الاولى وعدم وجوب الإعادة منه
الصفحه ٢١ : الأصوليين ؛ بل زيدت عليه تدريجا حتى بلغ ما نشاهده اليوم ولا شك في
انا نرى نحوا من الارتباط بين هذه المسائل