الصفحه ٢٩٤ : والمقامات ؛ فربما يكون نحو من الاستيلاء محققا لليد في مقام ولا يكون
كذلك في مقام آخر ، أو بالنسبة إلى شي
الصفحه ٩٤ :
ثالثتها ـ مسألة تعارض الضررين في حق شخصين أو شخص واحد وسيأتي حكمه في التنبيه
الآتي إنشاء الله
الصفحه ١٣ : جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» (٢) فحثوهم على الاستضائة بالكتاب العزيز والأصول التي وردت
في
الصفحه ٢٨٧ : المدعى بإلغاء خصوصية المورد ونحوه.
ومنها ـ ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد ، وان ادعى انه حر
الصفحه ٣٥٩ : الطريق في
التخيير ، ولكن الشارع المقدس ألغى التخيير هنا ، لأن القرعة وان لم تكن امارة على
نحو سائر
الصفحه ١٠ : التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين................ ٤٢٠
لا تجوز التقية في غير الضرورة
الصفحه ١٥٢ : غيرها من الأفعال التي يتصور فيها الصحة والفساد ؛
فلا يبقى مجال للنزاع في شمول هذه القاعدة لأفعال نفس
الصفحه ٢٨٢ :
التصرف فيها ، والاشتراء والاستيجار ؛ وكذلك يمضى جميع تصرفاته فيها من
الوصية والهبة وغيرها وتورث
الصفحه ٣٢٦ : وما يضرب به من القداح
ونحوه.
وقال في
القاموس : السهم الحظ. والقدح يقارع به.
والظاهر ان كون
الصفحه ١٦ : شرعية. ولعلها بملاحظة ما نرى من ان الإسلام اليوم في
أشد الحاجة الى العلماء الذابين عن حوزته بعلومهم
الصفحه ١٢٠ :
والأنفس والتنازع والتشاجر ولو في يوم واحد.
ثالثها ـ اقتضاء العمل بحسب طبيعته الأولية للصحة
الصفحه ١٦٧ : على اعتبارها
على نحو عام في جميع المقامات كما هو ظاهر. وفي كون استناده إليها في هذا المقام
من قبيل
الصفحه ١٦٩ : ناظرة إلى نفى حكم استحبابي وهو غسل اليدين خارج
الإناء قبل الاغتراف منه في مورد الرواية وأشباهه وهذا
الصفحه ٣٢ :
عذقي؟ فقال له رسول الله (ص) خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ، فقال
: لا ، قال : فلك اثنان
الصفحه ٦٣ : بل هو نوع من التسامح العرفي أو نحو من المجاز بلحاظ الاشتراك في الاثار ،
فان الضرر المتدارك في حكم