الصفحه ١٤٠ : غسل موضع الحجامة في الظهر ؛ فلا يبعد حينذاك إجراء
أصالة الصحة في فعله ، ولعله اليه يشير ما ورد من «ان
الصفحه ١٤٢ : الواقعي الذي هو المقصود في المقام ، وذلك لما أشرنا إليه من
تطابق المعنيين في أغلب موارد الابتلاء وان كان
الصفحه ١٤٦ :
مضافا الى ما
قد يقال من : ان أصالة الصحة بالنسبة إليهما من قبيل الأصول السببية فإن الشك في بقا
الصفحه ١٦٠ :
الثالث ـ فيما يتعلق بها من التنبيهات.
وقبل الشروع في
هذه لا بد لنا من إيضاح محل البحث وما نروم
الصفحه ١٦٨ :
ذكره العلامة
المجلسي (قده) في باب ما يمكن ان يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه (١).
أقول
الصفحه ١٧٠ : الواجب في الوضوء يشتمل على
أمرين : إمرار اليد على المحل ؛ ومباشرتها للبشرة ؛ والمتعسر في مفروض سؤال
الصفحه ١٧٢ : الذي بدل عنهما لا يرفع مشقة الفعل لو كان شاقا وحرجيا في
نفسها ، فلا معنى لنفي ارادة الحرج وإثبات إرادة
الصفحه ١٧٣ : فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير
ذكية؟ أيصلي فيها؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر
الصفحه ١٧٤ : عن أمتك الاصار التي كانت على الأمم السابقة : كنت لا
اقبل صلوتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة ؛ اخترتها
الصفحه ١٧٨ :
وقوله تعالى (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
الصفحه ١٨٥ : عليهم في الخارج وإذا لم يوجبه عليهم رفعه عنهم.
والحاصل ان
العسر والحرج كمقابليهما من أوصاف أفعال
الصفحه ٢١١ :
من القواعد
الهامة التي اشتهرت في السنة المتأخرين اشتهارا تاما حتى صارت كالمسلمات ، الدائرة
بينهم
الصفحه ٢١٧ :
٧ ـ ما رواه ابن إدريس في مستطرفات
السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر
الصفحه ٢٩٧ : استولى عليها شخص أو أشخاص بعنوان المالكية ، بمجرد
احتمال وجود مسوغ في بيعها ؛ بل يلزمون أنفسهم على البحث
الصفحه ٣١٩ : بل لا بد من وقوعه في مصب الدعوى
، فان الدعوى من الدعاء وطلب الشيء وما لم يطلب لا دعوى منه ـ الى ان