الصفحه ٢٣١ :
الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه ومن الواضح عدم المنافاة بينهما.
فلزوم تدارك
الجزء المشكوك قبل الفراغ
الصفحه ٢٥٩ :
وجود الشيء من
رأس ، لا وجود الشيء بصفة الصحة.
ثانيها ـ ان عمومها وان كان لا يشمله في بدء النظر
الصفحه ٢٨٦ :
، وبهذا يندفع ما قد يقال بأنه يعتبر في الشهادة العلم اليقيني المستند إلى أسباب
حسية وليس في المقام كذلك
الصفحه ٢٩٥ :
وغير خفي ان
التصرف بنحو خاص في بعض الموارد كما في الدار محقق للسلطة والاستيلاء لا انه شرط
زائد
الصفحه ٢٩٦ : .
أحدها ـ ما يعلم بأنها قابلة للنقل والانتقال ، ولكن يشك في تحقق سببه بالنسبة
الى من في يده.
ثانيها ـ ما
الصفحه ٣٢٠ :
السابقة بعد سقوط اليد على طبق الأصل» انتهى.
وفيه
انه لم يعلم
وجه صحيح لسقوط أمارية اليد بسبب الإقرار
الصفحه ٣٣٦ : لم نذكرها بعنوان مستقل ، لاتحادها معها.
وغير خفي ان
فيها غنى وكفاية في إثبات القاعدة بعمومها ، ولا
الصفحه ٣٤١ :
اعتبار القرعة عموما.
وفي نفس الباب
بعض الروايات الخاصة يدل على الحكم في خصوص المورد مثل :
١١
الصفحه ٣٤٤ : الناس ـ أمر شائع في أمثال المقام الذي يدور أمر شيء
بين عدة منهم مع تساوى الاحتمال بالنسبة إلى الجميع
الصفحه ٣٤٧ :
الرحمن الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اسئلك بحق محمد
وآل محمد ان تصلى على
الصفحه ٣٥٤ :
ومنها
ـ ما إذا كان
وظيفة خاصة يكفي في القيام بها عدد محصورون وكان هناك جمع كثيرون صالحون له وكان
الصفحه ٣٥٥ :
الرابع ـ «الإجماع»
ويمكن التمسك
لإثبات حجية القرعة بالإجماع واتفاق العلماء عليها في أبواب كثيرة
الصفحه ٣٧٢ :
الأمر الخامس
هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
قد وقع البحث
في ان إجرائها في مواردها واجبة
الصفحه ٤١٣ :
جوازها فيما مر من مواردها ليس امرا تعبديا ورد في الاخبار المروية من طرق
الخاصة وروايات ائمة أهل
الصفحه ٤٢٤ :
وفيها أيضا
إشارة الى ما ذكرنا من انه بعد ورود المسح على الرجلين في آية المائدة في الكتاب
العزيز