الصفحه ٢٠٥ : مفسدة موجبة لنقصان ملاك
المحبوبية فيها ، الا ان إيجابها لما كان موجبا للضيق والحرج على المكلفين رفعه
الصفحه ٢١٦ :
وهي وان كان
واردة في خصوص الشك في الوضوء الا ان قوله «هو حين يتوضأ إلخ» من قبيل ذكر العلة
في مقام
الصفحه ٢٤٧ : استتمامه بعد السجود الثاني ؛ فلو شك في ركوع الركعة السابقة لا يعتنى به ،
كما احتمله شيخ الطائفة (قدس الله
الصفحه ٢٤٩ : الاعتناء بالشك في الشيء بعد مضيه ، أو التجاوز عنه
، أو الخروج منه ، وان هذه العناوين (المضي والتجاوز
الصفحه ٢٥٦ :
بقي
هنا شيء : وهو انه هل
تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها ، فيحكم
الصفحه ٢٧٤ :
١٤ ـ مورد القاعدة
خصوص الشك الحاصل بعد العمل
لا ينبغي الريب
في ان مورد قاعدة التجاوز والفراغ هو
الصفحه ٣١٣ : ) فهل هي حجة لصاحب اليد نفسه
أيضا إذا شك في ملكية بعض ما في يده أولا؟
الظاهر هو ذلك
، لعدم الفرق فيما
الصفحه ٣١٤ : .
فحاصل الرواية
ان يده على الأموال التي في حيطة سلطانه حجة له عند الشك ، الا ان يكون هناك ما
يسقطه عن
الصفحه ٣٣٧ :
منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما
بعلامة ، ثمَّ قال : اللهم
الصفحه ٣٧٥ : ، مما ورد في روايات مختلفة
، نوع من القرعة ، وانه إذا أشكل على الإنسان أمر يفوضه الى الله تعالى ، ثمَّ
الصفحه ٣٧٨ :
من الثلث رقاع ، فأيها وقعت في يدك فتوكل على الله فاعمل بما فيها ان شاء
الله».
وفيها من
الدلالة
الصفحه ٤٤٦ :
مطلقا فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها ، ولو في تمام الوقت
، كما لو تعذرت الصلاة في
الصفحه ٤٧٣ :
ولكن
نحن نقول
أولا : انه لا يخفى ان هذه الأقوال كلها تختص بالتقية
الخوفية ولا تجري في التقية
الصفحه ٥١٦ :
ببعضها ، وقد وقع ذلك في باب القصر والإتمام ، والجهر والإخفات ، فإن القصر
أو الجهر والإخفات مع
الصفحه ٥٢٩ :
٦ ـ هل تختص القاعدة
بمن فقد الشرط
والجزء في تمام
الصلاة؟
لا ينبغي
الكلام في عمومها لمن فقد