الصفحه ٤٦ :
شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسره من عدم وجود هذا القيد إلا في كلام ابن الأثير في
النهاية وان كان
الصفحه ٤٧ :
واما التذييل
بقوله «على مؤمن» فقد عرفت انه وارد في رواية ابن مسكان عن زرارة مجردة المروية في
الصفحه ٥١ : ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوه وما اخطأوا) في رواية
البزنطي وصفوان عن ابى الحسن عليهالسلام الواردة في
الصفحه ٦٢ :
بدل قوله (فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) ، ليس في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال
الصفحه ١٠٠ :
كيف يشاء أو فيه تفصيل؟
التحقيق ان
هاهنا مسائل أربع : أحدها ما إذا لزم من ترك تصرف المالك في
الصفحه ١٠٦ :
التنبيه الحادي عشر
تأييد للمختار في معنى الحديث
ذكر شيخنا
العلامة الأنصاري قدسسره في بعض
الصفحه ١٥٠ :
ماله ثمَّ ادعى بعد يوم انه اشتراه بنفسه عن مالكه أو وهبه إياه فلا شك في
قبول قوله ؛ وانقلاب يد
الصفحه ١٦٣ :
ما يدل عليها من الكتاب العزيز
واستدل لها
بآيات منه :
منها ـ قوله
تعالى (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
الصفحه ١٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل ربه ليلة المعراج أمورا حكاها الله تعالى في هذه
الآية الشريفة ومنها رفع «الاصر» عن أمته
الصفحه ١٧١ : بعد عثرة وهو وان كان بعيدا عن مساق السؤال الا انه
ليس فيها ما ينافيه صريحا كما لا يخفى على من راجعها
الصفحه ١٨٠ :
(يَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ) هو مثل لثقل تكليفهم.
والمتحصل من
جميع ذلك ان «الاصر» في الأصل هو
الصفحه ١٩٢ : عليهمالسلام بها لنفي الأمور الحرجية ؛ كما انه مخالف لفهم فقهاء
الأصحاب المستدلين بها في فروع كثيرة.
هذا
الصفحه ١٩٤ :
ابائها عن التخصيص.
المختار في حل
الاشكال
الخامس
ـ وهو المختار
في حسم مادة الاشكال ، ان ما
الصفحه ١٩٥ :
عنوان الحرج في المشقة في الجوارح لا في الجوانح ومن المعلوم ان بذل
الأموال ليس فيه مشقة بهذا
الصفحه ١٩٦ :
يكون تخصيصها منافيا للمنة. واما إذا كان موافقا لها فلا مانع منه ، وما
نحن فيه من هذا القبيل فان