الصفحه ١٥١ :
التنبيه التاسع
هل القاعدة تجري في أفعال المكلف نفسه؟
ظاهر كثير من
عناوين كلمات القوم اختصاص
الصفحه ١٨٢ :
ولذا قال الشيخ
الحر العاملي «قدس الله سره الشريف» في كتابه المسمى ب «الفصول المهمة» بعد ذكر
طائفة
الصفحه ١٩٧ :
تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) لنفى الحكم عن جميع الافراد مع عدم كونه
الصفحه ١٩٨ :
في الصلاة والصيام ، ورفع الصوم عن المرضى والشيوخ ؛ والعدول من الوضوء
والغسل الى التيمم في كثير من
الصفحه ٢١٩ : شيء (رواه في الوسائل في أبواب الطواف) (١).
٧ ـ وما رواه عن منصور بن حازم في ذاك
الباب بعينه قال
الصفحه ٢٣٠ :
فلو كان لحاظ
الكل واجزائه في خطاب واحد مستحيلا جرى ذلك في الجزء وو اجزاء الجزء.
ومما ذكرنا
تعرف
الصفحه ٢٣٧ :
على الاستصحاب (على القول بأنها منسلكة في سلك الأصول العملية) الا انه لا
يخلو عن نقد واشكال
الصفحه ٢٦٣ :
في أصل وجوده مشمول لعمومات القاعدة.
واما
القسم الثالث من الشرائط فإجراء قاعدة التجاوز فيه وان
الصفحه ٢٦٨ :
في نظر الشارع فعلا واحدا ارتفع الإشكالان ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة
، وبه يوجه حكم المشهور
الصفحه ٣٢٩ :
الثاني ـ السنة
وهي العمدة من
بين أدلتها ، وهي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة ، بين عام يشمل
الصفحه ٣٣٩ : ، فكان الرواية الأخيرة ناظرة إلى نفى وجوب عتق ما عدا واحد واما طريق
اختيار الواحد فهو مسكوت عنه فيها
الصفحه ٤٦٦ :
شهر رمضان بمسئلة الوقوف أو سائر المناسك في الحج كما سنتلو عليك منه ذكرا.
ومنها ـ ان
مجرد الحرج
الصفحه ٢٤ :
من أبواب الفقه لا جميعها ، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة
والنجاسة فقط ، وقاعدة لا تعاد
الصفحه ٢٥ : موضوعاتها العامة واما تشخيص مصاديقها وتطبيقها عليها
عند الحاجة إليها فهو موكول الى المقلد ، ليس للفقيه فيه
الصفحه ٤٤ :
على وجوده في متن الرواية.
والحاصل ان
أمثال هذه التعبيرات والاستدلالات في كتب العامة والخاصة تدل