الصفحه ٧١ :
الكثيرة الموجودة في نفس روايات الباب تشرف الفقيه على القطع بعدم شمولها
لها ، وفتاوى الأصحاب أيضا
الصفحه ٨٥ : في هذا الاستظهار أيضا كلام في محله من الفقه.
التنبيه السادس
هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا؟
لا
الصفحه ٨٨ : يصح استنادها الى الشارع. وقد عرفت الجواب عنه.
ثانيهما : لو عمت القاعدة للأمور العدمية لزم منه فقه
الصفحه ١٢٦ : الفروع الفقهية واضح لكل احد ، ولم يعهد
السؤال عن مذهب الفاعل أو الفحص عنه بطريق آخر.
نعم هاهنا صورتان
الصفحه ١٢٧ : الروايات الواردة في موارد خاصة : مثل ما رواه الشيخ «رضوان الله عليه» في
التهذيب والفقيه بإسناده عن إسماعيل
الصفحه ١٥١ : في حق المسلمين أيضا إذا
اختلفوا في الآراء الفقهية ولم يجمعهم جامع ، على ما فصلناه هناك فراجع ، فليس
الصفحه ١٥٤ : المراد من حمله على الصحة الحكم بمطابقته
للواقع ؛ فيجوز اتباعه والجري على وفقه ، فهو راجع الى حجية رأى
الصفحه ١٥٥ : ، النافعة في جل أبواب الفقه أو كلها
حينما أجملها كثير منهم ، وبه نختم البحث عنها حامد الله ومسلما ومصليا على
الصفحه ١٨٢ : روايات الباب.
والظاهر ان
فقهاء الأصحاب (قدسسرهم) أيضا لم يفهموا من عمومات نفى الحرج الا ذاك ، ولذا
صرح
الصفحه ١٨٦ : العمومات المثبتة للاحكام ، وفهم
الفقهاء واستشهادهم بها في أبواب شتى.
نعم لو قلنا
بان العسر والحرج من
الصفحه ١٩٠ : يستلزم هذه الزيادة. ثمَّ قال :
ان ذلك النفي
اما من جهة تنصيص الشارع ؛ كما في كثير من أبواب الفقه من
الصفحه ١٩٢ : عليهمالسلام بها لنفي الأمور الحرجية ؛ كما انه مخالف لفهم فقهاء
الأصحاب المستدلين بها في فروع كثيرة.
هذا
الصفحه ١٩٣ : أمر في أدلة الأحكام شائع وعليه استمرت
طريقة الفقهاء ، فغاية الأمر كون أدلة نفى العسر والحرج عمومات يجب
الصفحه ٢٠٧ : استنادهم
إليها في مختلف أبواب الفقه وتفريع فروع كثيرة عليها ؛ وقد بقي خبايا في زوايا
يعثر عليها الخبير
الصفحه ٢١٥ :
تعم جميع أبواب الفقه أو تختص بباب الوضوء؟ ظاهر قوله انما الشك إلخ العموم ، ولكن
تخصيصها بباب الوضو