الصفحه ٢٩١ : تحت عنوان اجراء أصول الاشتراكية ، ويوما
بالربا ، ويوما بالغش في المعاملة ويوما بالرشاء وبإشكال كثيرة
الصفحه ٢٩٣ :
ثالثها ـ ان اليد تقدم على الاستصحاب ولو قلنا بأنها من الأصول العلمية ، وان
الاستصحاب حجة من باب
الصفحه ٢٩٩ :
الاستصحاب ينتفي موضوعها ، و (ح) لا يبقى مجال للإشكال بأنه كيف يقدم الاستصحاب
وهو من الأصول العملية ، على
الصفحه ٣١٨ : ؟
فقوله (ح)
موافق للأصل ؛ بمعناه الأعم من الأصول العملية والظواهر المعتبرة ، والقواعد
الثابتة شرعا ، كما
الصفحه ٣٤٩ : فان أمرها من ناحية الأدلة
الخاصة أو العامة أو الأصول العملية الجارية فيها ظاهر واضح.
والانصاف ان
الصفحه ٣٥٨ : العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشيء من ـ الطرق والأصول الدائرة
بينهم ، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض
الصفحه ٥٠٣ :
احاديث هذا الباب انه : «قد صرح باسمه عليهالسلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام
الصفحه ٢٩ : للمفعول والباء للسببية مثل ما ذكره الفاضل
المقداد في «كنز العرفان في فقه القرآن» حيث قال : «قيل ان المراد
الصفحه ٧٤ :
عمومها حصل منها فقه جديد ، ومن هنا يعلم بان لها معنى آخر غير ما يظهر لنا في
بادي النظر لا يرد عليه تخصيص
الصفحه ٨٩ : بيت المال أو من مال غيره.
ويدفعه ان ما
يلزم منه ليس فقها جديدا وما يكون فقها جديد الا يلزم منه ، اما
الصفحه ١١٣ :
وهذه القاعدة
أيضا من أشهر القواعد الفقهية المتداولة بينهم ، يتمسك بها في جل أبواب الفقه أو
كلها
الصفحه ١٣١ : الفقه
من غير فرق بين أبواب العقود وغيرها ؛ ولم أقف على احتمال التفكيك بينهما في كلام
غيره
ثانيا
الصفحه ١٨١ : يتفوه به فقيه ، ولو بنى عليه حصل منه فقه جديد.
وهذا يكشف عن
ان معناه اللغوي والعرفي وإن كان وسيعا في
الصفحه ١٨٥ : الامام عليهالسلام بها في قبال كثير من الأدلة المثبتة للأحكام مضافا الى
فهم الفقهاء رضوان الله عليهم
الصفحه ١٨٨ : وهو مخالف لسيرة الفقهاء حيث يستدلون
بها في كثير من أبواب الفقه لنفى التكاليف الحرجية غير البالغة حد ما