الصفحه ١٤٥ : ما يتعلّق بحجّية الظنّ :
الأوّل
: أنّه قد علمت
أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ
الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما
فلا بدّ من الاحتياط.
الثالث : اعلم
الصفحه ٢١٠ : » (٢).
هذه الرواية
وإن كان موردها الوضوء إلّا أنّ النظر الصادق في فقراتها يحكم بأنّ الحكم المزبور
فيها لا
الصفحه ٢٢٨ :
المتعارضان مع تكاذبهما فقد اختلفوا في أنّ القاعدة الأوّلية فيهما ما هي؟ هل هي
التخيير كما نسب إلى المشهور
الصفحه ٢٤٤ : .
وإنّما الخلاف
في الأحكام الشرعية ، ونسب إلى الأشاعرة والمعتزلة القول بالتصويب ، يعني أنّ لله
تبارك وتعالى
الصفحه ٤٥ : لو استعمل في غير الصحيحة كان
ذلك استعمالا في غير ما وضع له ، أو هو موضوع لمفهوم الصلاة مع غضّ النظر
الصفحه ١٢٧ :
صفات اللفظ ، وفيه نظر تعرف وجهه في محلّه إن شاء الله.
الصفحه ١٩٥ : أنّ الأقلّ مع الأكثر محكوم بحكم واحد ، بمعنى أنّه ليس لما زاد على الأقلّ
حكم مستقلّ في نظر الشارع
الصفحه ١١٩ :
الَّذِينَ
تابُوا ...)(١).
٢ ـ أن يكون
الاستثناء صالحا للعودة إلى الجميع ، بأن تكون الجمل
الصفحه ٣٠ :
باللفظ الموضوع له.
ب ـ تصديقية :
وهي انتقال
الذهن من اللفظ إلى التصديق بأنّ المتكلّم مريد
الصفحه ٧٣ :
بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس
إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ
الصفحه ١٧٠ : عن الحجّية من حيث السند ، وإن قلنا بحجّية الظواهر بالنسبة إلى غير
المقصودين بالإفهام ، بأنّا مقصودون
الصفحه ٧٤ : : ما كان
واجبا لأجل التوصّل إلى واجب آخر ، مثل : الوضوء والغسل والتيمم ، فإنّها تجب لأجل
التوصّل إلى
الصفحه ٩١ :
البدل ، هما :
١ ـ إنّ النهي
تعلّق بعنوان الغصب ولا يسري إلى تلك الأعمال التي أتى بها المكلّف
الصفحه ١٤٧ :
الأطهار عليهمالسلام فكيف بهم في مثل هذا الزمان الذي ليس فيه سبيل إلى
تحصيل العلم بالتشرّف بحضرة