الصفحه ١٩٢ : موردها ما إذا كان الشكّ في أصل التكليف سواء كان
المشكوك الحرمة أو الوجوب ، وأمّا مورد قاعدة الاشتغال
الصفحه ١٤٢ : بأنّ واحدا من الإناءين
نجس.
ثمّ المعلوم
بالإجمال قد يكون مردّدا بين أمور محصورة عرفا ، مثل المثال
الصفحه ١٠٨ : الله صلىاللهعليهوآله رسول» دالا على نفي الرسالة عن غيره.
الصفحه ١٢١ : وإن كان قطعي السند إلّا أنّ تقديم الخبر ليس من جهة السند بل من جهة
الدلالة لما عرفت فيما سبق من أنّ
الصفحه ١٦٢ : قام الدليل القطعي على حجّية الظنّ ، بمعنى أنّا علمنا أنّ الشارع جعل
الظنّ حجّة على أحكامه كالظنّ
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
جوازه يلازم جواز العمل به.
٥ ـ ما ورد من
أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في
الصفحه ١٧٩ : يعني لا تعتبر أرملة ، وإن مات له مورث عزل له نصيبه
ويبقى ماله محفوظا كما كان الأمر حال اليقين بحياته
الصفحه ٢٠٧ : له ، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن بدليل
وشككنا في أنّه فوري ـ أي يمكن إعماله في أوّل أزمنة الإمكان
الصفحه ٢٤٩ :
تقليد الميت وجب تقليد أعلمهم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. وبيان الملازمة :
أنّا نعلم ولو إجمالا
الصفحه ٤٦ : المفهوم العامّ موضوعا له
لفظ «الصلاة». كما لا بد على قول الأعمي من مفهوم جامع بين جميع الأفراد الصحيحة
الصفحه ١٨٢ : عليه ، فحرمة التدخين على تقدير ثبوتها في علم الله سبحانه وهي
مخفية علينا ومحجوبة عنّا فهي موضوعة عنّا
الصفحه ٢٠٩ : والسيّد الخوئي حفظه الله سبحانه (١).
الثالث : الإجماع :
نقل الاتّفاق
والإجماع على اعتبار الاستصحاب
الصفحه ٢٤٦ : الأحكام الشرعية
إلى من يتمكّن منه ، وقد قرّرهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على ذلك ، كما يشهد
به ما روي
الصفحه ٢٤ : مجاز كما ستعرفه
، وكذلك إذا فرض أنّ اللفظ وضع لمعنى لكنّه لم يستعمل فيه ، لم يكن حقيقة أيضا.
نعم إذا
الصفحه ٧٤ :
٣ ـ الواجب النفسي والواجب الغيري :
فالواجب
النفسي : ما كان واجبا
لأجل مصلحة في نفسه (١) ، ولا