الصفحه ٦١ :
المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة :
الوضوح.
والمقصود منه
الصفحه ١٨٥ : المفسدة الدنيوية في الفعل المحتمل الحرمة ، وقد علمنا بأنّ
العقل مستقلّ بعدم المفسدة وعدم الحرمة ، فيقطع
الصفحه ٢٤٤ : قبل الله تعالى.
رابعا : الكلام في التخطئة والتصويب :
لا ريب في وقوع
الخطأ في الأحكام العقلية
الصفحه ٢١٢ : فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٢).
قالوا : إنّ
هذه الأخبار ظاهرة في حجّية
الصفحه ١٥ : الترخيص ، وإنّما سمّي بالتكليفي ؛
لأنّ فيه كلفة ومشقّة على العبد المأمور.
والحكم
التكليفي ينقسم إلى
الصفحه ١٢٣ :
الفصل الثامن
في النسخ
النسخ
لغة : إزالة الشيء
وتغييره ، ويقال : نسخت الشمس الظل وأنسخته
الصفحه ١٢٩ : لذوات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة ،
فلا بدّ في إرادة المعنى المطلق من اللفظ من دليل خاصّ يفيد بأنّ
الصفحه ١٤٦ : المخزون في علمه تعالى غير معلوم ، بل لا شكّ في أنّه قد يصيبه
وربّما لا يصيبه ، ويلزم من حجّية الظنّ وجوب
الصفحه ١٨٠ :
الفصل الأوّل
في البراءة
أوّلا : في البراءة الشرعية :
اعلم أنّ
البراءة الشرعية ـ وكذا
الصفحه ١٨٤ : المقصود أنّه لا شكّ في أنّ ما نحتمل حرمته فيه خوف الهلاك ؛ لأنّ كلّ حرام
مهلك لترتّب العقاب عليه يوم
الصفحه ١٨٦ :
الدليل الثالث.
٣ ـ الأخبار
المقتضية للتوقّف في العمل في الشبهات أو الدالّة على لزوم الاحتياط
الصفحه ١٩٤ :
المحتملات في الشبهة التحريمية ويأتي بجميع المحتملات في الشبهة الوجوبية ،
أو يعمل على نحو يحصل له
الصفحه ١٩٦ : ، أعني أنّ الواجب في الصلاة تسعة أجزاء أو ثمانية. والشكّ هنا في أنّ
الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا
الصفحه ١٩٩ : المعاصي (١) ، بل يستقلّ العقل بأنّ الجاهل القادر على الاستعلام
غير معذور في المقام الّذي نظيره في العرفيات
الصفحه ٩ :
مرقاة الأصول
المقدّمة
: في عشرة أمور
المقصد
الأوّل : في الأوامر
المقصد
الثاني : في النواهي